المادة 1
مادة 1: تطبيقا للفقرتين 5 و 6 من احكام المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950يضع المستورد فور استلامه المستحضرات الطبية وعلى مسؤوليته تمغة موحدة على ظاهر غلاف كل مستحضر طبي قبل اخراجه من المستودع تحمل النص التالي: - اسم مستورده - رقم التسجيل في وزارة الصحة العامة - سعر المبيع من العموم في لبنان المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.