All legislation

قرار Decision No. 324 03/04/1974

وضع تمغة على ظاهر غلاف المستحضر الطبي

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1974, p. 444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للفقرتين 5 و 6 من احكام المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950يضع المستورد فور استلامه المستحضرات الطبية وعلى مسؤوليته تمغة موحدة على ظاهر غلاف كل مستحضر طبي قبل اخراجه من المستودع تحمل النص التالي: - اسم مستورده - رقم التسجيل في وزارة الصحة العامة - سعر المبيع من العموم في لبنان المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 3 نيسان سنة 1974 وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنــا