جميع التشريعات

قرار رقم 126 30/03/1974

تحديد اوقات العمل في الفنادق والغاء القرار رقم 105 تاريخ11-3-1967

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
30/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/04/1974, ص. 444-445
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
قرار رقم 105 تاريخ 11/03/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المادة 32 من قانون العمل الصادر بتاريخ 26/9/1946

بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 11 اذار سنة 1967

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 105 تاريخ 11/3/1967

المادة 2

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام على الوجه التالي:

54 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.

60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.

61 ساعة في الاسبوع للمستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن.

المادة 3

تحدد اوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.

المادة 4

يجب ان لا تزيد اوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين بهذا القرار عن 12 ساعة.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 آذار 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعيــة الامضاء: اميل روحانا صقر