المادة 1
يلغى القرار رقم 105 تاريخ 11/3/1967
قرار Decision No. 126 30/03/1974
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المادة 32 من قانون العمل الصادر بتاريخ 26/9/1946
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 11 اذار سنة 1967
يقرر ما يأتي :
يلغى القرار رقم 105 تاريخ 11/3/1967
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام على الوجه التالي:
54 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.
60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.
61 ساعة في الاسبوع للمستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن.
تحدد اوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.
يجب ان لا تزيد اوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين بهذا القرار عن 12 ساعة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 30 آذار 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعيــة الامضاء: اميل روحانا صقر