ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 1385 تاريخ
28/11/1994
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء متوازية, المصدق بالمرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992 مع البراح التابع له, الواقع بين الحرفين (أ) و(ب) المحددين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر, الواقع بين الحرفين (أ) و(ب) المحددين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء هاغوب يروانت دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي