All legislation

مرسوم Decree No. 8797 17/07/1996

تعديل التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992 في ساحل علما (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8797
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8797 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 1385 تاريخ

28/11/1994

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء متوازية, المصدق بالمرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992 مع البراح التابع له, الواقع بين الحرفين (أ) و(ب) المحددين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر, الواقع بين الحرفين (أ) و(ب) المحددين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي