المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16870 / 2006 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006, المادة 2, 11/05/2006
مادة 2: ألغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997.