المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 16870 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 9069 / 2002 )
مع مراعاة احكام القوانين المرعية الاجراء تتولى دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية كل ضمن نطاقها الاعمال التالية:
1- فيما يتعلق باشغال البلديات:
- الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط للاشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق القضاء وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- تسليم مواقع العمل للملتزمين بالاتفاق مع البلدية المختصة.
- مراقبة تنفيذ الاشغال البلدية الملزمة او المنفذة بالامانة او بالفاتورة وكيلها وتنظيم كشوفاتها.
2- فيما يتعلق بافادات التخطيط والارتفاق:
- اعطاء افادات التخطيط والتصنيف والارتفاق.
3- فيما يتعلق برخص البناء:
- درس طلبات رخص البناء وتسوية المخالفات والتحقيق فيها وكذلك طلبات الترميم ووضع الكشوفات الفنية العائدة لها وايداعها المرجع المختص .
- مراقبة تنفيذ البناء وضبط المخالفات وتنظيم الكشوفات بها واحالتها الى المرجع المختص وتطبيق الاجراءات الكفيلة بوضع حد لها.
- تعطي البلدية رخص الاسكان او الاشغال استنادا الى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة او القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها اجهزة فنية متخصصة.
- اسداء النصائح الى سكان القرى في بناء مساكنهم ومراقبة تنفيذ اشغالها ضمن نطاق انظمة التنظيم المدني والصحة والسلامة العامتين والبيئة.
- حفظ الخرائط والمستندات المتعلقة بالتنظيم في مركز المحافظة او القضاء.
4- فيما يتعلق بطلبات الضم والفرز الخاص :
- درس طلبات الضم والفرز الخاص المقدمة من قبل الادارات العامة والافراد ووضع الكشف الفني العائد لها عندما لا تتجاوز مساحة العقار او العقارات موضوع الطلب خمسة الاف مترا مربعا في مراكز الاقضية او المحافظات او في مناطق الاصطياف وعشرة الاف مترا مربعا في المناطق الاخرى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثالث من الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 9069 تاريخ 08/11/2002, المادة 1, 21/11/2002
مادة 1: يلغى البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص التالي: ـ درس طلبات رخص الاسكان أو الأشغال ووضع الكشوفات الفنية العائدة لها وايداعها المرجع المختص.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المادة والمقطع الأول من الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 16870 تاريخ 02/05/2006, المادة 3, 11/05/2006
مادة 3: عدل نص مطلع المادة السابعة من المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 ونص المقطع الأول من الفقرة (1) من المادة المذكورة وفقا لما يلي: «مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء تتولى دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية كل ضمن نطاقها الأعمال التالية: 1 ـ فيما يتعلق بأشغال البلديات: ـ الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر الشروط للأشغال العائدة للقرى والبلديات ضمن نطاق القضاء وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». كما عدل المقطع الثالث من الفقرة (3) من المادة نفسها وفقا لما يلي: ـ «تعطى البلدية رخص الإسكان أو الأشغال استنادا إلى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة أو القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها أجهزة فنية متخصصة». «والباقي دون تعديل».