ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ 29/10/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صيدا باسم
مركز علوم مختبرات الاسنان
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
علي السمرة المسجل برقم 2923/6 تاريخ 20/08/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في
معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) مركز
علوم مختبرات الاسنان
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أحمد علي السمرة، المولود سنة 1957، بإنشاء اختصاص «مساعدة طبية للأسنان» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) الكائن على العقار رقم 580 من منطقة الدكرمان العقارية باسم «مركز علوم مختبرات الأسنان».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير