All legislation

مرسوم Decree No. 10468 20/06/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) مركز علوم مختبرات الاسنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10468
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10468 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ 29/10/1991

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صيدا باسم

مركز علوم مختبرات الاسنان

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

علي السمرة المسجل برقم 2923/6 تاريخ 20/08/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) مركز

علوم مختبرات الاسنان

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد علي السمرة، المولود سنة 1957، بإنشاء اختصاص «مساعدة طبية للأسنان» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) الكائن على العقار رقم 580 من منطقة الدكرمان العقارية باسم «مركز علوم مختبرات الأسنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير