النص الكامل

مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 10488 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183686/article/3/