المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع نفق تصريف مياه الامطار في منطقتي حارة حريك والشياح العقاريتين (الساندز) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مرسوم رقم 10488 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء عل القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات
العقد
والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993) المعدل بالمرسوم
رقم 6720 تاريخ 16/05/1995 وبالمرسوم رقم 7183 تاريخ 25/08/1995)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 162/97 أ تاريخ 13/
03/1997
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ورئيس مجلس الوزراء
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع نفق تصريف مياه الامطار في منطقتي حارة حريك والشياح العقاريتين (الساندز) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري