المادة 151
مادة 151: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك, ويبت في تقرير اللجنة المدير العام
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 21/05/1962, المادة 1, 30/05/1962
مادة 1: تضاف الى المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "9- بادوية وادوات واجهزة طبية تشتريها وزارة الصحة العامة بواسطة منظمة الصحة العالمية". يعمل بهذا القانون فور نشره.