المادة 82
مادة 82: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 4, 23/08/1961
تعدل الفقرة 2 من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المذكورة كما يلي: 2- انطباق معاملة التصفية وصحة حساباتها على القوانين والانظمة المالية فقط.