المادة 82
مادة 82: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 4, 23/08/1961
تعدل الفقرة 2 من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المذكورة كما يلي: 2- انطباق معاملة التصفية وصحة حساباتها على القوانين والانظمة المالية فقط.