النص الكامل

مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 10883 / 1976 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 2:

يعطي جواز السفر الدبلوماسي الى:

1- رئيس الجمهورية.

2- رؤساء الجمهورية السابقين.

3- رئيس مجلس النواب .

4- رئيس الوزارة والوزراء.

4 مكرر - حاكم مصرف لبنان

5- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسميا.

6- الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء.

7- وزارة الخارجية الاصيلين السابقين.

8- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .

9- اعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية.

10- اعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الاولى.

11- قائد الجيش

. 12- الماحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

13- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

14- مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

16- الموظفين المختصمين بنقل الحقيبة الدبلوماسية

17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183689/article/2/