المادة 2
(عدلت بموجب قرار 10883 / 1976 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )
مادة 2:
يعطي جواز السفر الدبلوماسي الى:
1- رئيس الجمهورية.
2- رؤساء الجمهورية السابقين.
3- رئيس مجلس النواب .
4- رئيس الوزارة والوزراء.
4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
5- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسميا.
6- الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء.
7- وزارة الخارجية الاصيلين السابقين.
8- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .
9- اعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية.
10- اعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الاولى.
11- قائد الجيش
. 12- الماحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
13- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.
14- مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
16- الموظفين المختصمين بنقل الحقيبة الدبلوماسية
17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (4 مكرر) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 1, 28/09/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
Replaced or reworded (الفقرة 15) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 2, 28/09/1964
مادة 2: تعدل الفقرة 15 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 على النحو التالي: 15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى ونائبي حاكم مصرف لبنان الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
Added to by قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976, article 1, 01/03/1976
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.