المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 3482 20/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ
28/04/1999 وقراره رقم 26 تاريخ 07/07/1999
(قبول التبرعات المالية التي تصل الى الحساب
الخاص في مصرف لبنان)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 الهبات الجارية الداخلية /430500000/ ل. ل. فقط اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 18 وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 الامداد بالمياه البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمؤسسة كهرباء لبنان لاعادة تركيب وتشغيل المحطات الكهربائية المتضررة من العدوان الاسرائيلي). /430500000/ ل. ل. فقط اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من اعتمادات وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 الى مؤسسة كهرباء لبنان ويؤخذ ايرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها. وتتولى اللجان الثلاث المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 08/02/2000 الامر بالصرف والاشراف ومراقبة تنفيذ الاشغال.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم