All legislation

مرسوم Decree No. 3482 20/07/2000

قبول هبة لصالح الخزينة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3482
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2995-2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3482 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل

الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة

الرابعة منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ

28/04/1999 وقراره رقم 26 تاريخ 07/07/1999

(قبول التبرعات المالية التي تصل الى الحساب

الخاص في مصرف لبنان)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية ­ التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 29­ الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 الهبات الجارية الداخلية /430500000/ ل. ل. فقط اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 18­ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2­ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243­ الامداد بالمياه البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمؤسسة كهرباء لبنان لاعادة تركيب وتشغيل المحطات الكهربائية المتضررة من العدوان الاسرائيلي). /430500000/ ل. ل. فقط اربعمئة وثلاثون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من اعتمادات وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 2000 الى مؤسسة كهرباء لبنان ويؤخذ ايرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها. وتتولى اللجان الثلاث المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 08/02/2000 الامر بالصرف والاشراف ومراقبة تنفيذ الاشغال.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم