جميع التشريعات

مرسوم رقم 3483 20/07/2000

اعفاء معدات ووصلات سلكية مستوردة لصالح مؤسسة OPUS LIBANI من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم البالغ 6% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
3483
التاريخ
20/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 2983-2984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3483 تاريخ 20/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999

(الترخيص لمؤسسة OPUS LIBANI باقامة وادارة

واستثمار شبكة لنقل المعلومات الخاصة بالتعليم

والثقافة فقط على الاراضي اللبنانية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات والوصلات السلكية المستوردة لصالح مؤسسة (OPUS LIBAN) التابعة لمجلس البطاركة والاساققة الكاثوليك في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم