المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات والوصلات السلكية المستوردة لصالح مؤسسة (OPUS LIBAN) التابعة لمجلس البطاركة والاساققة الكاثوليك في لبنان.
مرسوم Decree No. 3483 20/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 1449 تاريخ 11/10/1999
(الترخيص لمؤسسة OPUS LIBANI باقامة وادارة
واستثمار شبكة لنقل المعلومات الخاصة بالتعليم
والثقافة فقط على الاراضي اللبنانية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, المعدات والوصلات السلكية المستوردة لصالح مؤسسة (OPUS LIBAN) التابعة لمجلس البطاركة والاساققة الكاثوليك في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم