النص الكامل

مرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: للمجلس ان يكلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في نطاق اختصاص كل منها تحضير الدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهدافه ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية والفنية وسواها مما يحتاج اليه نشاطه. ولمكتب المجلس ان يقرر عند الحاجة دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الى الاجتماع باجهزة المجلس او باحدى لجانه الفنية من اجل بحث القضايا المتعلقة باداراتهم ومؤسساتهم. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين.

المادة 12 من مرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183742/article/12/