جميع التشريعات

مرسوم رقم 433 19/09/1977

تنظيم مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم
الرقم
433
التاريخ
19/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 32, 29/09/1977, ص. 495-497
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 10941 تاريخ 13/09/2003
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 383 تاريخ 25/03/1983 (the text)
مرسوم رقم 677 تاريخ 06/12/1977 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 433 تاريخ 19/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينظم هذا المرسوم السلطات التي تتولى ادارة مجلس الانماء والاعمار ويحدد صلاحياتها. يفهم بكلمة "المجلس " اينما وردت في هذا المرسوم "مجلس الانماء والاعمار", و"بمجلس الادارة" "مجلس ادارة المجلس " و"بالمكتب " "مكتب المجلس ".

المادة 2

مادة 2: يمارس مجلس الادارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام مجلس الانماء والاعمار بمهامه ويعود اليه بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها. 2- اقرار جميع الخطط وبرامج الاعمار والانماء والمشاريع والاقتراحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ترفع الى مجلس الوزراء للموافقة. 3- اختيار الادارة او المؤسسة العامة او البلدية او الشركة المختلطة او الخاصة التي يوكل اليها تنفيذ المشاريع المكلف القيام بتنفيذها والموافقة على الوسيلة القانونية الملائمة لاتمام هذا التنفيذ. 4- اقرار وابرام عقود القروض الداخلية والخارجية واصدار سندات التمويل. 5- اقرار وابرام جميع العقود التي يجريها المجلس مع الغير واخصها عقود اقراض المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات المختلطة او الخاصة, والعقود التي يوقعها المجلس مع المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. 6- اقرار المساهمة في اية مؤسسة والتنازل عن اية مساهمة مع الاحتفاظ بموافقة مجلس الوزراء. 7- اقرار موازنة المجلس . 8- اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاعماري والانمائي على مجلس الوزراء. 9- اقرار الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة والخطة عن طريق ابداء الرأي في مشروع قانون الموازنة العامة. 10- وضع مشروع الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة. 11- ابداء الرأي لمجلس الوزراء في العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج.

المادة 3

مادة 3: 1- ينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه او من ربع اعضائه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت حاجات العمل الى انعقاده, واذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر يرفع الامر الى مجلس الوزراء. 2- توجه الدعوة خطيا الى الاعضاء والى مفوض الحكومة ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة. وفي حالات العجلة يجوز اجراء التبليغ شفويا وعدم التقيد بالمهلة. 3- ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الاعمال, ولكل عضو من اعضاء المجلس ان يضيف الى الجدول ما يراه من بنود شرط ان يبلغ سائر الاعضاء 48 ساعة على الاقل قبل موعد الاجتماع. 4- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه, بينهم اثنان على الاقل من اعضاء مكتب المجلس . 5- تتخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه المطلقة. ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون مخالفته واسبابها. 6- تعد الامانة العامة للمجلس سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الجلسات ونصوص القرارات واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية. ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام. تبلغ صور المحاضر ممهورة بتوقيع الامين العام الى الاعضاء ومفوض الحكومة.

المادة 4

مادة 4: لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجانا فرعية تقوم بدراسة موضوعات معينة ترفع في شأنها توصيات الى المجلس .

المادة 5

مادة 5: يتولى مكتب المجلس : 1- دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات والعقود قبل عرضها على مجلس الادارة. 2- اقرار جدول اعمال مجلس الادارة. 3- تعيين العاملين في المجلس وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم المجلس . 4- القيام بالمهام الاستشارية والتوجيهية المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة 2 و4 و5 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وبالمهام التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة 32. 5- اعداد التقارير الدورية التي يرفعها المجلس الى مجلس الوزراء. 6- اعداد مشروع موازنة المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة. 7- اعداد مشروع الموازنة المختصة بتنفيذ الخطة العامة.

المادة 6

مادة 6: 1- يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المجلس او بطلب اثنين من اعضائه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء. 2- تتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. 3- تعد الامانة العامة للمجلس سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الاجتماع ونص القرارات المتخذة واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية, ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام. تبلغ صورة عن المحضر ممهورة بتوقيع الامين العام الى الاعضاء ومفوض الحكومة.

المادة 7

مادة 7: يتولى رئيس المجلس الصلاحيات التنفيذية في المجلس وفي المكتب ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والادارية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمكتب ويتولى بصورة خاصة المهام التالية: 1- رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الادارة والمكتب . 2- تمثيل المجلس تجاه السلطات وامام القضاء وفي علاقاته مع الغير. 3- تنفيذ مقررات مجلس الادارة والمكتب والسهر على تطبيق انظمة المجلس . 4- توقيع العقود التي يقرها مجلس الادارة. 5- رئاسة جهاز العاملين في المجلس وتوزيعهم على الوحدات . 6- ممارسة الصلاحيات التي ينيطها بالرئيس نظام المجلس المالي ونظام العاملين فيه وسائر الانظمة التي يقرها مجلس الادارة حول تسيير اعمال المجلس . 7- القيام بسائر الاعمال الادارية العادية التي لا تستوجب قرارا من مجلس الادارة او المكتب .

المادة 8

مادة 8: للرئيس ان يفوض , الى واحد او اكثر من اعضاء المكتب بعض صلاحياته دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.

المادة 9

مادة 9: يقوم مقام رئيس المجلس عند غيابه نائب الرئيس الاكبر سنا, وعند غياب هذا الاخير يقوم مقام الرئيس نائب الرئيس الاخر.

المادة 10

مادة 10: يعاون نائبا الرئيس والامين العام رئيس المجلس في ادارة شؤون المجلس , ويوزع العمل بينهم في تولي ادارة او اكثر من ادارات المجلس بقرار من المكتب . يرفع كل من نائبي الرئيس والامين العام الى المكتب تقارير ربع سنوية عن سير الاعمال وانجازها في الادارات التابعة له.

المادة 11

مادة 11: تهدف مراقبة المجلس للمشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج والمشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء تمويلها او مراقبة تنفيذها, الى التحقق من استمرار العمل فيها وفقا للبرنامج المرسوم لكل مشروع ومن تنفيذ الاصلاحات والتعديلات الطارئة عليه. ويعاون المجلس , الادارة او المؤسسة القائمة بالتنفيذ على تذليل العقبات العارضة.

المادة 12

مادة 12: للمجلس ان يكلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في نطاق اختصاص كل منها تحضير الدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهدافه ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية والفنية وسواها مما يحتاج اليه نشاطه. ولمكتب المجلس ان يقرر عند الحاجة دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الى الاجتماع باجهزة المجلس او باحدى لجانه الفنية من اجل بحث القضايا المتعلقة باداراتهم ومؤسساتهم. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص