المادة 4
مادة 4: لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجانا فرعية تقوم بدراسة موضوعات معينة ترفع في شأنها توصيات الى المجلس .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 677 تاريخ 06/12/1977, المادة 1, 15/12/1977
مادة 1: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977 على الوجه التالي: لمجلس الادارة ان يشكل عند الاقتضاء لجنة او اكثر من ذوي الكفاءة الفنية والقانونية والادارية تتولى دراسة الموضوعات التي يكلفها بها. وعلى اللجنة ان ترفع نتائج دراساتها وتوصياتها واقتراحاتها الى المجلس الذي يعود اليه امر اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. وللمجلس ان يعهد الى اللجنة او اللجان المشار اليها اجراء المفاوضات التمهيدية في المواضيع المار ذكرها مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات العامة والخاصة. يضع المجلس عند تشكيله اللجنة او اللجان المشار اليها موازنة خاصة لتغطية تعويضاتها وللنفقات اللازمة لتسيير اعمالها.