جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 261 15/11/1935

بشأن زواج العسكريين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
261
التاريخ
15/11/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3217, 20/12/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع كل ضابط عمومي وكل محكمة دينية وكل خادم دين من ان يعقد زواج احد الرجال العسكريين القائم بالخدمة الفعلية او ان يقدم معاونته الرسمية لعقد الزواج او لاعطاء شهادة بوقوعه ما لم يكن هذا العسكري حاصلا على اذن من السلطة العسكرية بعقد زواجه

المادة 2

مادة 2: كل ضابط عمومي او خادم دين او قاض شرعي يعقد زواج احد العسكريين او يقدم معاونته الرسمية لعقد زواجه بدون ان يطلب مسبقا من مندوب المفوض السامي ويستحصل منه شهادة تشعر بان الزواج هو مأذون به حسب الاصول يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل. ل. س . واذا تكررت المخالفة فيمكن ان يطبق عليه عقوبة الحبس من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 3

مادة 3: ان امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل