المواد
مادة 1: يمنع كل ضابط عمومي وكل محكمة دينية وكل خادم دين من ان يعقد زواج احد الرجال العسكريين القائم بالخدمة الفعلية او ان يقدم معاونته الرسمية لعقد الزواج او لاعطاء شهادة بوقوعه ما لم يكن هذا العسكري حاصلا على اذن من السلطة العسكرية بعقد زواجه
مادة 2: كل ضابط عمومي او خادم دين او قاض شرعي يعقد زواج احد العسكريين او يقدم معاونته الرسمية لعقد زواجه بدون ان يطلب مسبقا من مندوب المفوض السامي ويستحصل منه شهادة تشعر بان الزواج هو مأذون به حسب الاصول يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل. ل. س . واذا تكررت المخالفة فيمكن ان يطبق عليه عقوبة الحبس من ثمانية ايام الى شهرين
مادة 3: ان امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل