المادة 1
مادة 1: ان رسوم الطوابع التي يجب على شركات الضمان ان تدفعها كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها وفقا للمادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع اصبحت متوجبة من الان فصاعدا- وفقا للاتفاق المعقود في هذا الشأن بين حكومات الدول المشمولة بالانتداب - على المركز الرئيسي لكل شركة في الدول المذكوة . وعليه تكلف الدوائر المالية في الجمهورية اللبنانية بان تحقق وتجبي رسوم الطوابع المتعلقة بالضمانات التي تعقدها في اي مكان كان من الدول المشمولة بالانتداب الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية