The whole text

مرسوم رقم 2608 تاريخ 23/12/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الطوابع التي يجب على شركات الضمان ان تدفعها كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها وفقا للمادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع اصبحت متوجبة من الان فصاعدا- وفقا للاتفاق المعقود في هذا الشأن بين حكومات الدول المشمولة بالانتداب - على المركز الرئيسي لكل شركة في الدول المذكوة . وعليه تكلف الدوائر المالية في الجمهورية اللبنانية بان تحقق وتجبي رسوم الطوابع المتعلقة بالضمانات التي تعقدها في اي مكان كان من الدول المشمولة بالانتداب الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية

المادة 1 من مرسوم رقم 2608 تاريخ 23/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183765/article/1/