جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 285 04/12/1935

تحوير القرار عدد 271-L.R تاريخ 21-11-1935 (بخصوص انعقاد هيئة محكمة التمييز وتنظيمها)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
285
التاريخ
04/12/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3227, 13/01/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 285 تاريخ 04/12/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان نص المادة 13 من القرار عدد 370 LR تاريخ 10 آب سنة 1934 المحور باحكام المادة الاولى من القرار عدد 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 استبدل بالاحكام التالية: المادة 13ان محكمة التمييز المنشاة بموجب هذا القرار يكون مركزها في بيروت . تكون هيئها مختلطة وتتألف من رئيس اول فرنساوي او لبناني ومن ستة مستشارين منهم اثنان فرنساويان وابعة لبنانيون وتتألف النيابة العامة في محكمة التمييز من مدع عام فرنساوي او لبناني ومن محام عام ومعاون عام كلاهما لبنانيان لا يمكن ان يقوم بوظيفة الرئيس الاول وبوظيفة المدعي العام في آن واحد قاضيان لبنانيان او قاضيان فرنساويان

المادة 2

مادة 2: الغى نص المادة 6 من القرار 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 وعوض عنه بالنص التالي: المادة6يطبق هذا القرار ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1936 على ان احكام المادة 3 تطبق ابتداء من 6 تشرين الاول 1935. واحكام المادة الاولى التي استعيض بها عن المادة 11 من القرار عدد 187 LR تاريخ 10 آب سنة 1934 تطبق ابتداء من 13 نيسان سنة 1936. واحكام المادة 13 التي الغيت بموجبها في النيابة العامة لمحكمة التمييز المختلطة وظيفة معاون عام لبناني تطبق ابتداء من 8 نيسان سنة 1936

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في كانون الاول سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: دي مارتيل