المواد
مادة 1: ان نص المادة 13 من القرار عدد 370 LR تاريخ 10 آب سنة 1934 المحور باحكام المادة الاولى من القرار عدد 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 استبدل بالاحكام التالية: المادة 13ان محكمة التمييز المنشاة بموجب هذا القرار يكون مركزها في بيروت . تكون هيئها مختلطة وتتألف من رئيس اول فرنساوي او لبناني ومن ستة مستشارين منهم اثنان فرنساويان وابعة لبنانيون وتتألف النيابة العامة في محكمة التمييز من مدع عام فرنساوي او لبناني ومن محام عام ومعاون عام كلاهما لبنانيان لا يمكن ان يقوم بوظيفة الرئيس الاول وبوظيفة المدعي العام في آن واحد قاضيان لبنانيان او قاضيان فرنساويان
مادة 2: الغى نص المادة 6 من القرار 271 LR تاريخ 21 تشرين الثاني 1935 وعوض عنه بالنص التالي: المادة6يطبق هذا القرار ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1936 على ان احكام المادة 3 تطبق ابتداء من 6 تشرين الاول 1935. واحكام المادة الاولى التي استعيض بها عن المادة 11 من القرار عدد 187 LR تاريخ 10 آب سنة 1934 تطبق ابتداء من 13 نيسان سنة 1936. واحكام المادة 13 التي الغيت بموجبها في النيابة العامة لمحكمة التمييز المختلطة وظيفة معاون عام لبناني تطبق ابتداء من 8 نيسان سنة 1936
مادة 3: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في كانون الاول سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: دي مارتيل