المادة 1
مادة 1: يجوز لوزير الداخلية في سوريا وللسلطة التي لها اختصاصات وزير الداخلية في الدول والحكومات الاخرى ان يأمر بقرار معلل بأن تقفل موقتا الاماكن التي تعقد فيها اجتماعات جماعات او جمعيات غير مرخص بها مؤلفة وقائمة باعمالها خلافا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجوز له ايضا ان يمنح صلاحيته هذه للوالي والمتصرف والمحافظ