المواد
مادة 1: يجوز لوزير الداخلية في سوريا وللسلطة التي لها اختصاصات وزير الداخلية في الدول والحكومات الاخرى ان يأمر بقرار معلل بأن تقفل موقتا الاماكن التي تعقد فيها اجتماعات جماعات او جمعيات غير مرخص بها مؤلفة وقائمة باعمالها خلافا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجوز له ايضا ان يمنح صلاحيته هذه للوالي والمتصرف والمحافظ
مادة 2: يجب ان تعلق على مدخل او الاماكن المذكورة نسخة من قرار الاقفال الموقت ان محضر الضبط المحرر باقفال الاماكن المذكورة ووضع الاختام عند الاقتضاء يجب تحويله في الحال الى المدعي العام صاحب الصلاحية الذي عليه ان يحيل بدون امهال الاشخاص الذين خالفوا احكام القوانين المتعلقة بالجمعيات الى محكمة الجزاء
مادة 3: كل شخص دخل او حاول الدخول الى الاماكن التي صدر قرار باقفالها موقتا في خلال مدة هذا الاقفال يتهم بالاعتداء على النظام العام ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قرارات المفوض السامي عدد 4 سوريا تاريخ 12 شباط 1932 وعدد 115/LR تاريخ 12 آب 1932 وعدد 53/LR تاريخ 14 نيسان 1933 وعدد 157/ LR تاريخ 24 تشرين الاول 1933
مادة 4: تحكم المحكمة تطبيقيا للقوانين النافذة بشأن الجمعيات بابقاء الاقفال اذا تبين لها ان الجمعية قد تألفت خلافا لهذه القوانين. وعليه اذا كان هناك عقد ايجار فيلغى حكما وتعاد الاماكن الى مطلق تصرف صاحب الملك. كل دعوى تقام لتحصيل بدل ايجار مستحق او يستحق بشأن هذه الاماكن على الجماعة او الجمعية او احد اعضائها او على اي شخص آخر سمح او سهل عقد الاجتماع او الاجتماعات غير القانونية تعتبر ساقطة حكما اذا اعاد صاحب الملك في خلال مدة سنتين بعد التاريخ الذي وضعت فيه الاماكن تحت تصرفه تطبيقا للفقرة السابقة هذه الاماكن تحت تصرف احد الاشخاص المحكوم عليهم لمخالفتهم قوانين الجمعيات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه فيعاقب بالعقوبات الواردة في المادة 3 أعلاه
مادة 5: يظل للمستنطق الحق في الدخول الى الاماكن الصادر قرار باقفالها موقتا بشرط ان ينظم محضرا بنزع الاختام وان يضع عليها اختاما جديدة عند تركها
مادة 6: ان النظر في مخالفات هذا القرار هو في جميع الاحوال من صلاحية المحاكم الناظرة بالدعاوى الاجنبية دون غيرها
مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 ك2 1936
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل