النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل شخص دخل او حاول الدخول الى الاماكن التي صدر قرار باقفالها موقتا في خلال مدة هذا الاقفال يتهم بالاعتداء على النظام العام ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قرارات المفوض السامي عدد 4 سوريا تاريخ 12 شباط 1932 وعدد 115/LR تاريخ 12 آب 1932 وعدد 53/LR تاريخ 14 نيسان 1933 وعدد 157/ LR تاريخ 24 تشرين الاول 1933

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183810/article/3/