المادة 107
مادة 107: من قلد او زور ماركات مطرقة غابات الدولة المذكورة في المادة 18 السابقة او استعمل بطريقة الغش المطارق الاصلية يجب ان يعاقب بغرامة من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ستة اشهر الى سنتين اذا اتلفت عن قصد ماركات المطارق فيجب ان يعاقب المخالف بغرامة من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من شهر الى ستة اشهر واذا كررت المخالفة فيجب دائما ان يطبق حد العقوبة القصوى