جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 226 07/10/1935

قانون الغابات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
226
التاريخ
07/10/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3247, 28/02/1936, ص. 9-35
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 13/12/1949
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 07/01/1949 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 186 تاريخ 11/06/1942 (Art. 102)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
154
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935 (قانون الغابات)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

وبناء على القوانين العثمانية بتاريخ اول ك2 سنة 1870 و20 آذار 1880 وغيرها من الانظمة والقوانين والادارات السنية والاوامر العثمانية المتعلقة بتنظيم الاحراج والغابات

وبناء على قرارات واوامر المفوض السامي والمراسيم او القرارات او الانظمة المحلية المتعلقة بالشؤون المنظمة فيما يلي والسابقة لهذا القرار

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام الغابات في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي وتدار وفقا لاحكام هذا القرار والنصوص النظامية التي تصدر فيما بعد بشأن تطبيقه الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال المذكورة في القائمة التالية: 1- الاراضي التي تكون رقبة الملك والتصرف فيها للدولة او التي يكون للدولة فيها حقوق ملكية مشتركة مع اشخاص معنويين او جماعات او افراد وكذلك الاراضي التي عليها خلاف بين الدولة وفئة من فئات الملاكين الاخرى او المنتفعين من الاراضي المذكورين اعلاه 2- الاراضي التي يفرض ان رقبة الملك فيها عائدة للدولة بموجب القوانين العقارية او العرف وقد جرى وضع اليد عليها من قبل الادارة. تبقى هذه الاراضي خاضعة لنظام الغابات حتى تاريخ الانتهاء من تصفية الخلاف المتعلق بها ووضع حدودها وفقا للقوانين العقارية النافذة 3- الاملاك التي هي من فئة الاحراج والغابات المعوة "بلطه لق" (الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة) 4- الاراضي التي هي للمؤسسات العمومية او الموضوعة تحت مراقبة ادارة الاوقاف

المادة 2

مادة 2: تخضع ايضا لنظام الغابات الاراضي المحرجة او المغطاة بالادغال او الجرداء التي يرى ان تحريجها او احياءها هو للمنفعة العمومية بعد اجراء المعاملات القانونية بشأنها.

المادة 3

مادة 3: ان الاراضي التي عليها غابات واحراج ادغال وتعود بصورة خصوصية رقبة الملك فيها لجسماعات ادارية لا سيما غابات القرى الخصوصية الواقعة على اراضي لبنان الصغير القديم تدار وفقا للشكل المعين في الانظمة الخاصة التي يسنها مدير الزراعة بعد ماع اقوال ممثلي تلك الجماعات واذا لم يكن من ممثلين لهذه الجماعات فبعد سماع اقوال لجان القرى

المادة 4

مادة 4: ان الاراضي التي عليها احراج او غابات او ادغال تعود رقبة الملك والتصرف فيها لافراد وليست هي موضوع مطالبة ما من قبل الدولة يديرها اصحابها فيستعملون فيها كل حرية جميع الحقوق الناجمة عن الملكية بشرط مراعاة التقيدات المعينة في هذا القرار

المادة 5

مادة 5: لا يجوز الترخيص في استثناء ارض من املاك الدولة من الخضوع لنظام الغابات او في بيعها الا بموجب نص تشريعي

المادة 6

مادة 6: ان دائرة الغابات في الدولة مكلفة تأمين تطبيق نظام الغابات على الاراضي الخاضعة له والقيام بدرس وتنفيذ اعمال حماية الغابات او احيائها في جميع الاراضي الاخرى.

المادة 7

مادة 7: يؤلف مأمورو دائرة الغابات الفنيون في الدولة من مفتشين ومأمورين فنيين ونواطير غابات يعينون بناء على اقتراح ادارة الغابات ويكون عددهم كافيا لتأمين تنفيذ الاوامر والانظمة المتعلقة بالغابات في جميع انحاء الاراضي الخاضعة لها

المادة 8

مادة 8: تنظم دائرة الغابات بموجب مراسيم او قرارات محلية

المادة 9

مادة 9: ان نواطير الغابات من اية درجة كانوا هم من ضباط الشرطة العدلية وعليهم ان يحملوا اثناء قيامهم بوظيفتهم شارة فارقة تعين شكلها الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 10

مادة 10: على نواطير الغابات من اي درجة كانوا ان يحلفوا قبل استلام وظيفتهم اليمين امام محكمة البداية في محل اقامتهم وان يسجلوا مهمتهم وصك حلفهم اليمين في قلم تلك المحكمة نفسها واذا غيروا محل اقامتهم فليس عليهم ان يجددوا حلف اليمين

المادة 11

مادة 11: ان الغابات التي هي من املاك الدولة تشمل الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال داخلة في املاك الدولة الخصوصية.

المادة 12

مادة 12: ان انشاء الغابات التي هي من املاك الدولة وكذلك مشترى او بيع او تلاشي جميع الحقوق العينية الجارية عليها تخضع لاحكام القانون العقاري لا سيما النصوص العقارية المتعلقة باملاك الدولة الخصوصية.

المادة 13

مادة 13: في الجهات التي لم يشرع فيها بعد بتحرير وتحديد العقارات المنصوص عليهما في القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار 1926 يجري تحقيق وتحديد الاراضي الداخلة في املاك الدولة الخصوصية والخاضعة لنظام الغابات والاملاك المجاورة اما بطلب من ادارة الغابات واما بطلب من ادارة الاملاك بالاتفاق مع ادارة الغابات واما بطلب من الملاكين المجاورين

المادة 14

مادة 14: هذه العمليات وبصورة عامة جميع المعاملات الادارية والقضائية المتعلقة بها تجري وفقا لاحكام القانون العقاري النافذ عند اجرائها لا سيما للنصوص التي ينظم بها تحديد املاك الدولة الخصوصية وادارتها

المادة 15

مادة 15: ان جميع الاراضي التي عليها غابات واحراج وادغال ويكون للدولة حق ملكية او استعمال فيها تخضع للتحديد ولتعيين الحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة تعيينا نهائيا وتعين المقاطع التي تجري فيها هذه العمليات بمراسيم او قرارات محلية

المادة 16

مادة 16: ان جميع الاحراج والغابات والادغال القائمة على اراض خاضعة لنظام الغابات تخضع لتنظيم استثمار غايته تأمين استغلالها وتحسينها واستمرار تحريجها في وقت معا

المادة 17

مادة 17: تعد هذا التنظيم دائرة الغابات وتضع به خطة استثمار تصادق عليها السلطة التابعة لها هذه الدائرة. لا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض في غابات الدولة الا في حالة الشذوذ عن هذه القاعدة بسبب قوة قاهرة بموجب مراسيم او قرارات محلية

المادة 18

مادة 18: عاى نواطير الغابات من جميع الدرجات ان يكون لدى كل واحد منهم آلة او مطرقة خاصة تعطيهم اياها الدائرة المنتمين اليها وتستخدم لوضع اشارة على الشجر والحطب ولا يجوز لهم ان يتخلوا عنها وان يسمحوا باستعمالها لاي شخص كان

المادة 19

مادة 19: ان سمات الالآت او المطارق التي تعين شكلها الحكومة يضعها مأمورو الغابات على الحطب المقطوع من محل الاستثمار وكذلك على اصول الشجر المقطوع منها هذا الحطب فتمكن بهذه الطريقة من فحص قانونية عمليات القطع. يجب ايداع هذه السمة في قلم محكمة بداية المكان الذي تستعمل فيه

المادة 20

مادة 20: لا تباع حاصلات الغابات الرئيسية او غيرها من حاصلات غابات الدولة الا بطريقة المزاد العلني ما لم تطبق الاحكام الشذوذية المنصوص عليها في المادة 22

المادة 21

مادة 21: لا يجوز في اي حال كان ان تتجاوز مدات الاستثمار والدفع المتعلقة باستثمار الغابات خمس سنوات وعند انتهاء أشغال الاستثمار تبقى جميع الانشاآت الثابتة من طرق واقنية وابنية فنية اقيمت لاستثمار الحطب او نقله ملكا للدولة بدون تعويض

المادة 22

مادة 22: على انه يجوز ان تعقد بيوع بالرضى في الاحوال المحصورة فيما يلي: 1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز 200 ليرة سورية 2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او تنفيذ اشغال لحساب الدولة 3- اذا لم يمكن اولا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة

المادة 23

مادة 23: ان جميع المنازعات التي قد تتولد في اثناء عمليات المزاد سواء اتعلقت بصحة هذه العمليات او بمقدرة الاشخاص الذين قدموا عروضا او بكفلائهم على الدفع يبت بها في الحال وبدون مراجعة المأمور الذي يترأس جلسة المزاد بعد أخذ راي اللجنة

المادة 24

مادة 24: لا يجوز ان يشترك الاشخاص المذكورون ادناه في المشترى لاهم بنفسهم ولا بواسطة اشخاص اخرين لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة كفريق اصلي او كشريك او ككفيل: 1- موظفوا الدولة والدوائر العمومية والبلديات ومأموروها 2- اقارب موظفي دائرة الغابات ومأموريها في المنطقة التي يجري فيها البيع او مصاهروهم حتى الدرجة الرابعة كل مزاد يجري خلافا لهذه الاحكام يعتبر لغوا ولا يمنع ذلك من ان يدفع كل واحد من المخالفين غرامة فردية لا يجوز ان تتجاوز ربع مبلغ المزايدة ولا ان تنقص عن جزء من اثني عشر جزءا منها

المادة 25

مادة 25: كل مشاركة سرية وكل مناورة ترمي الى الاضرار بالمزاد او تشويشه او مشترى الحاصلات باسعار ادنى من الاسعار العادية بواسطة الاتفاق على تنقيص العروض تعاقب بجزاء نقدى من 10 ليرات لبنانية سورية الى 500 ليرة وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او باحدى العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك من الحكم بالعطل والضرر الذي يمكن ان تطالب به الادارة تعويضا عن الضرر الذي لحق بها ومن وجوب الغاء المزاد فيها لو كان تم هذا المزاد

المادة 26

مادة 26: يصبح المزاد نهائيا حالا بعد ان يرسيه رئيس لجنة المزاد ولا يجوز بعدئذ ان يزاد في اي حال كان

المادة 27

مادة 27: المسائل التفصيلية المتعلقة بمعاملات المزاد ودفع الثمن والضمانة او تقديم كفلاء قادرين على الدفع وتنفيذ شروط البيع ودفع قيمة الاضرار والوديات والجزاآت النقدية التي تعرض لها المزايد والمسؤوليات المختلفة وبصورة عامة شروط تنفيذ وتصفية أعمال الاستثمار يوضع بها احكام خاصة تذكر في دفتر الشروط الذي تنظمه ادارة الغابات

المادة 28

مادة 28: يجوز في غابات الدولة المعلن عنها انها محتمية (1) خالصة من حقوق الانتفاع ان يلزم فيها بطريقة المزاد لمدة ثلاث سنوات متوالية على الاكثر جميع البلوط ورعي الخنازير والمرعى والتقاط الحاصلات الصغيرة ان المعملات المفروضة في القسم الثاني من هذا الفصل في المزايدات المتعلقة بقطع الحطب تراعى في اكراء هذه الحاصلات يرخص ايضا للادارة في ان تكري بالرضى هذه الحاصلات ضمن الشروط نفسها

المادة 29

مادة 29: ان الاشخاص الذين يرسو عليهم المزاد او الذين يكرون بالرضى لا يجوز لهم ان يدخلوا الى الاماكن المؤجرة لهم عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين لهم في دفتر الشروط ويجب ان يوضع على جميع حيواناتهم علامة فارقة

المادة 30

مادة 30: اذا وجدت حيوانات المستأجرين من هذا النوع خارج الطرقات والاماكن المخصصة لها او كان عددها زائدا عن العدد المعين او لم تكن حاملة علاماتها الفارقة الاجبارية فيقع اصحابها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القرار

المادة 31

مادة 31: للحكومة المحلية ان ترخص في تأجير الاراضي البور والبقع الخالية الواقعة في غابات املاك الدولة لمدة لا تتجاوز 15 سنة غير انها قابلة التجديد ولها أيضا ان تؤجر ضمن الشروط نفسها اراضي الصيد. يجري هذا التأجير اما بالمزاد العلني واما بالرضى وفي كل حال ينظم دفتر شروط ويدفع عنه عوائد

المادة 32

مادة 32: لا يجوز بعد المزايدة او التأجير بالرضى اجراء اي تحوير كان موضع المقاطع (Coupe) ولا يجوز زيادة شجرة واحدة او حاصل واحد من حاصلات الغابات من اي نوع كان على الاشجار او الحاصلات التي جرى عليها التأجير والا فيفرض على صاحب المزاد او المستأجر جزاء نقدي يعادل ضعفي قيمة الحطب او حاصلات الغابات غير الداخلة في التأجير التي اخذها زيادة ولا يمنع ذلك من رد هذه الحاصلات او من رد قيمتها اذ كانت قد رفعت من محلها ان ماموري الغابات الذين يرخصون او يتساهلون في اضافة شيء على المأجور يقعون تحت طائلة الجزاء النقدي نفسه ولا يمنع ذلك من الملاحقات الجزائية التي قد تجري بحقهم

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاصحاب المزاد او مستأجري قطع الشجران يبداوا استثمارهم قبل ان يحصلوا كتابه من ادارة الغابات على رخصة استثمار لا تعطى الا بعد دفع كامل العوائد المستحقة للدولة ولا يجوز لهم أخذ حاصلات استثمارهم الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من المأمور المنتدب من هذه الادارة يعطيه بناء على رخصة الاستثمار كل الاستثمار بدىء به خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول المتعلقة بجنح الغابات

المادة 34

مادة 34: على اصحاب المزاد او المستأجرين بالرضى ان لا يمسوا شيئا من الاشجار المحتفظ بها (RESERVES) الواقعة في الارض المؤجرة لهم ولا ان يستعيضوا بها عن اشجار غير محفوظة تركوها بدون قطع. كل مخالفة لهذه الاحكام تعاقب بجزاء نقدي يعادل عن كل شجرة مقطوعة او معوهة خلافا للقانون يعفي الجزاآت المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول من هذا القرار وكل هذا لا يمنع من المطالبة بالعطل والضرر محسوبا على قيمة الشجرة بتاريخ قطعها ويضاف الى هذه القيمة قيمتها في المستقبل على انه اذا امكن احضار الاشجار المحفوظة المقطوعة خلافا للاحكام السابقة فنرد هذه الاشجار عينا اذا طلبت ذلك الادارة وفي هذه الحال تطرح قيمتها من مبلغ العطل والضرر

المادة 35

مادة 35: يذكر في محاضر المزايدات ودفاتر الشروط العامة والخاصة وقرارات التأجير بالرضى ما يأتي: 1- طريقة قطع الاشجار وتقشيرها وتفحيم الحطب 2- شروط استعمال الاختام والمطارق 3- مهل الاستثمار والتفريغ والتنظيف 4- طريقة انشاء الورش والملاجيء والمستودعات والمشاحر 5- شروط استعمال النار 6- المسالك المرخص في استعمالها لنقل الحاصلات 7- مدة العمل اليومية في "الورش " 8- طريقة رفع الحاصلات المختلفة وشروط مرور القطعان وبصورة عامة جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ التأجير كل مخالفة لهذه البنود والشروط تعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 500 ل.ل.س. ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء من المطالبة بالعطل والضرر تطبق الاحكام السابقة ايضا على المزايدين والمستأجرين بالرضى لحاصلات مختلفة يكون للادارة ضمانة لتنفيذ بنود واحكام دفتر الشروط ميزة على حاصلات القطع التي لا تزال قائمة على سوقها او المودعة في الغابة ويمكنها اجراء الحجوز التي تراها لازمة لضمانة دفع الجزاء النقدي والعطل والضرر المفروضين

المادة 36

مادة 36: اذا لم ينفذ الاستثمار او لم تفرغ الحاصلات في المهل المعينة في الاتفاق المحدد قانونيا عند الاقتضاء تحجز الحاصلات الواقفة على سوقها او الباقية في محل القطع وتحكم المحكمة بمصادرتها للدولة وفي اي حال كان لا يمكن ان تتجاوز مهل تفريغ الحاصلات مع مهل التجديدات مدة خمس سنوات

المادة 37

مادة 37: اذا لم ينفذ اصحاب المزاد او المستأجرون بالرضى في المهل المنصوص عليها ووفقا للطريقة المفروضة في دفتر الشروط الاعمال المذكورة فيه للاحتماء من الحريق ورفع حزم الشيح وترتيبها وتنظيف اماكن القطع من الشوك والعوسج والشجيرات المضرة وتصليح الطرق المعدة لتفريغ الحاصلات والخنادق والسياج والتمكين من نقل الحطب المحمل المعد للحريق فتنفذ هذه الاعمال على حسابهم بهمة ادارة الغابات التي تعمل حساب هذه المصاريف اما تحصيل هذه المصاريف فيلاحق وفقا لاحكام النصوص المطبقة في تحصيل الاموال العمومية

المادة 38

مادة 38: ان اصحاب المزايدات او المستأجرين بالرضى مسؤولون جزائيا ابتداء من يوم اعطائهم رخصة الاستثمار وحتى يوم مخالصتهم النهائية عن جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القرار التي ترتكب ضمن حدود امتيازهم على انه يمكنهم نزع هذه المسؤولية عنهم بالاخيار عن وقوع الجنحة قبل ان يعاينها مامورو دائرة الغابات ويكونون ايضا مسؤولين في جميع الاحوال عن الغرامات والرديات والتعويضات الحقوقية والمصاريف اذا كان مرتكب هذه الجنح حطابوهم وعملتهم وسواقو مركباتهم وبوجه عام كل شخص في خدمتهم مستخدم باي صفة كانت في أعمال القطع

المادة 39

مادة 39: يجوز لصاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يكون له وكيل شخصي يجب ان يقبله مسبقا كتابة مأمور الغابات التابع له استثمار ويجب عدا ذلك ان يحلف اليمين امام قاضي صلح المكان. اذا كان المقطع او المقاطع التي كلف هذا الوكيل مراقبتها موجودة ضمن حدود عدة محاكم صلحية فيسجل حلف اليمين الذي جرى أمام احد القضاة في قلم كل محكمة من هذه المحاكم الصلحية. يجوز لهذا الوكيل ان ينظم محاضر ضبط وان يجري جميع معاينات الجنح ضمن حدود المقطع وفي خارجه في منطقة تمتد على بعد مئة متر عنه. ان محاضر الضبط هذه تخضع للمعاملات نفسها التي تخضع لها محاضر الضبط التي ينظمها مامورو دائرة الغابات ويوثق بها حتى اقامة الدليل على عكس ما فيها

المادة 40

مادة 40: لا يجوز رفع اي حاصل كان من حاصلات الغابات من احدى الورش او المستودعات التي قبلت بها الادارة بصورة قانونية لينقل الى خارج حدود احد المقاطع بدون ان يكون مصحوبا باجازة حمل او نقل يعطيها مأمور دائرة الغابات المرخص له بذلك ويجب ان تبرز هذه الاجازة لدى كل طلب من مأموري القوة العمومية أو مأموري الغابات وعلى هؤلاء ان يضعوا عليها تأشيرهم مع ذكر نوع كمية الحاصلات التي عاينوا نقلها

المادة 41

مادة 41: ان اخراج حاصلات الغابات مهما كان نوعها ومنشأها الى خارج حدود الاحراج والغابات ممنوع بين غياب الشمس وطلوعها على انه يجوز لمأموري دائرة الغابات ان يعطوا اجازات نقل في الليل للمستثمرين القانونيين فقط الذين يكون محل مقطعهم بعيدا جدا عن اماكن البيع العادية وعن محلات الايداع حتى يتمكنوا من نقلها في اثناء يوم واحد

المادة 42

مادة 42: ان الحاصلات من اي نوع كانت التي منشأها من الغابات اذا نقلت بدون اجازة تحجز ويحرس عليها وكذلك الغلافات التي كانت فيها وعند الاقتضاء المركبات وحيونات الكدن وحيوانات النقل التي استعملت لنقلها ان هذا الحجز وعند الاقتضاء بيع الحاصلات يجريان وفقا للاصول المعينة في المواد 128 و 129 و130 و131 من هذا القرار

المادة 43

مادة 43: يخضع خزن حاصلات الغابات والمتاجرة بها للحصول على ترخيص مسبق. تنظم بقرارات او مراسيم محلية شروط "عطاء هذا الترخيص وكذلك كيفية مراقبة ادارة الغابات واذا وقع مخالفة بهذا الصدد فتطبق احكام المواد 128 و129 و130 و131 المنوه عنها في المادة السابقة

المادة 44

مادة 44: لا يجوز للمتاجرين بحاصلات الغابات ان يمانعوا مأموري مراقبة دائرة الغابة والسلطات الادارية وجميع ضباط الضابطة العدلية في زيارة وتفتيش مخازنهم ومستودعاتهم

المادة 45

مادة 45: يجري الكشف على كل مقطع في خلال الثلاثة اشهر التي تلي يوم انتهاء المدات المعينة لتفريغ المقاطع بعد انتهاء هذه الثلاثة اشهر يصبح صاحب المزاد او المستأجر بالرضى غير مسؤول عن أعباء الاستثمار اذا لم تجر الادارة الكشف في هذه المدة على ان من انهى الاستثمار وافرغ المقطع قبل المدات المعينة يمكنه ان يخطر الادارة باجراء الكشف بمكتوب مضمون مع اشعار بالاستلام يرسل الى ادارة الغابات وبذلك يصبح غير مسؤول اذا لم تجر هذه العملية في مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار باستلام المكتوب المضمون

المادة 46

مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا

المادة 47

مادة 47: في اثناء مدة الثلاثين يوما التي تلي ختم المحضر يجوز للادارة او صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يطلب الغاء المحضر امام المحاكم لخلل في الشكل او لمعلومات مغلوطة فيه وادا الغي المحضر فيجوز للادارة في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الالغاء ان تأمر بتنظيم محضر جديد بدلا من المحضر الملغى واذا انتهت المهل المعينة في المادة السابقة ولم تقم الادارة بادنى اعتراض فيصبح صاحب المزاد معتقا من اعباء الاستثمار

المادة 48

مادة 48: ان الاعتراف بحقوق الانتفاع من احراج وغابات الدولة يجري مع عمليات وضع تخوم هذه الغابات وتحديدها المفروضة في المواد 13 و14 و15 من هذا القرار بهمة لجنة التحديد. يمثل مأمور من دائرة الغابات الادارة في هذه العمليات يعين في قرار او مرسوم محلي قوام هذه الحقوق وفقا لقرارات اللجنة لا يجوز بعد اذاعة المرسوم او القرار المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان ينشأ اي حق انتفاع كان على الغابات او الاحراج الخاضعة للتحديد

المادة 49

مادة 49: لا يجوز تطبيقا للمادة السابقة الاعتراف بحقوق الانتفاع من احراج وغابات الدولة الا لصالح الجماعات فقط القرى المجاورة للاحراج والغابات او الملاصقة لهذه القرى المجاورة لها

المادة 50

مادة 50: لا تطبق حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقا للمادة السابقة الاعلى الاشياء التالية: 1) جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة ب) تقديم الحطب اللازم لاحتياج كل بيت من بيوت القرية ج) تقديم الخشب المعد لصنع آلات الزراعة او لتشييد المساكن او اصلاحها د) استعمال حق مرعى القطعان الا اذا كان هناك منع صادر من الحكومات المحلية لصالح التحريج وعلى كل حال لا تستعمل هذه الحقوق الا اذا كانت لا تضر بالاستثمارات الممكنة التي تحددها مسبقا وفي مدات معينة ادارة الغابات وبصورة خاصة مهما كان عمر او نوع الاحراج لا يجوز لاصحاب حق المرعى ان يستعملوا حقهم هذا الا في الاماكن التي صرحت ادارة الغابات بانها محتمية لا يجوز التصريح عن ارض بانها محتمية قبل انتهاء مدة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع او حريق ولو جزئيا ما لم يكن هذا القطع قد اجرته الادارة للتخفيف من كثافة الشجر

المادة 51

مادة 51: ينظم بحقوق الانتفاع مستندات رسمية يمكن اثبات مداها بالوسائل المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1936

المادة 52

مادة 52: يجوز رغم الاحكام السابقة للحكومات المحلية ان تعين نوع حاصلات الغابات التي يمكن التنازل عنها مجانا

المادة 53

مادة 53: ان تحديد حقوق الانتفاع الجارية على بعض احراج وغابات الدولة بصفتها اراضي محرجة متروكة او مرفقة (بلطه لق) وكذلك الاعتراف الرسمي النهائي بهذه الحقوق يجريان ضمن الشروط ووفقا للاصول المعينة في المادتين 48 و49 السابقتين

المادة 54

مادة 54: على انه اذا وقع خلاف على اساس حقوق من هذا النوع او قوامها فيمكن الجماعة ذات الشأن ان تراجع في الخلاف مجلس شورى الدولة او الهيئة القضائية التي تقوم مقامه وهاتان الهيئتان تبتان نهائيا في الخلاف. ولا يمكن الالتجاء الى هذه المراجعة بعد انتهاء مدة سنة ابتداء من تاريخ العمل الاداري المطعون عنه

المادة 55

مادة 55: اذا كان الانتفاع الجاري على الاراضي المحرجة المتروكة او المرفقة (بلطه لق) موضوع تجارة لصالح الجماعة صاحبة الشأن فيجوز اخضاع هذه الجماعة لدفع رسم للخزينة يحدد مبلغه في مرسوم او قرار محلي

المادة 56

مادة 56: ان تعيين المكان الذي تجري عليه حقوق الانتفاع المعترف بها للجماعات وكذلك تعيين شروط استعمال هذه الحقوق يتم بهمة ادارة الغابات ضمن حدود ما يمكن ان تتحمله الغابة وحدود الخطة المقررة لاستثمارها. تجري هذه العملية جملة لكل مكان او قطعة من غابة تتألف منها وحدة استثمار معينة ويقرر بها تخصيص اجمالي للجماعة المستفيدة من حق الانتفاع ثم يوزع هذا التخصيص بين اعضائها

المادة 57

مادة 57: يجري توزيع الحقوق فيما بين اعضاء الجماعات ذات الشأن وفقا للعرف

المادة 58

مادة 58: فيما عدا جمع الحطب اليابس الواقع على الارض او الذي تصل اليه الايدي ويجمع بدون استعمال المنجل او المنشار او الفراعة او الالات الاخرى وجمع البلوط الواقع بصورة طبيعية يخضع حق الانتفاع لاعطاء رخصة خاصة من ادارة الغابات

المادة 59

مادة 59: تعين في مراسيم او قرارات محلية شروط ممارسة حقوق الانتفاع المعترف بها للجماعات وكذلك العقوبات التي تطبق على المخالفات بهذا الشأن

المادة 60

مادة 60: ان الاماكن من غابات املاك الدولة التي تمارس عليها حقوق الانتفاع يجوز ان تكون موضوعا لعمليات الضم او الحصر يجوز ايضا مشترى حقوق الانتفاع وعندئذ تدفع قيمتها اما عينا واما نقدا وتعين سعرها ادارة الغابات مع حفظ الحق اذا وقع خلاف بمراجعة السلطة القضائية المعينة في احكام المادة 54

المادة 61

مادة 61: جميع احكام هذا القرار المتعلقة بالمحافظة على الاحراج الداخلة في املاك الدولة وادارتها تطبق على الاحراج المشاعة او المختلف عليها المذكورة في المادة الاولى من الباب الاول تعين شروط ادارة واستثمار هذه الغابات بمراسيم او قرارات محلية

المادة 62

مادة 62: ان الاحراج والغابات التي تملكها القرى ملكا تاما بصفة خصوصية تديرها البلديات ذات الشأن واذا لم يكن بلديات فتديرها لجان القرى تحت مراقبة ادارة الغابات تنفيذا للانظمة الخاصة المنصوص عليها في الباب الاول الفصل الاول من هذا القرار لا يجوز ان يجري على ملكية هذه الاحراج اية قسمة كانت فيما بين سكان القرية نفسها

المادة 63

مادة 63: ان تنظيم القرى المذكورة في المادة 62 السابقة وسيرها وصلاحياتها التفصيلية تعين بمراسيم او قرارات محلية.

المادة 64

مادة 64: يمكن القرى ان تعين نواطير خصوصيين وتقدم لهم على حسابها ما يلزمهم لتأمين المحافظة على احراجها وغاباتها واستثمارها. عدد هؤلاء النواطير ويعينهم رئيس البلدية بشرط ان تصادق على ذلك مسبقا ادارة الغابات.

المادة 65

مادة 65: يمكن ادارة الغابات ان تكف يد هؤلاء النواطير عن وظيفتهم او ان تعزلهم

المادة 66

مادة 66: ان نواطير احراج القرى الخصوصيين يكونون كنواطير غابات الدولة في كل ما يتعلق بالبحث عن الجنح المتعلقة بالغابات وبمعاينة هذه الجنح وقمعها وهم يحلفون اليمين ضمن الشكل نفسه وتكون محاضر الضبط التي ينظموها موثوقا بها ضمن الشروط نفسها سواء كانت متعلقة بالجنح المرتكبة في الاحراج الموكولة حراستها الى نواطير القرى او فيما يتعلق بالجنح المرتكبة في جميع الاحراج الاخرى العمومية او الخاصة

المادة 67

مادة 67: لا يجوز ان تستمر احراج وغابات القرى الا وفقا للانظمة الخاصة الموضوع بها خطة لاستثمارها ويجب ان يعطى في كل امر لوحده ترخيص خاص مسبق من ادارة الغابات سواء اتعلق هذا الامر بالحاصلات الاساسية او بالحاصلات الثانوية او باستعمال حق المرعى يؤمن البيع او الاستثمار بهمة المجلس البلدي او بهمة لجنة القرية بعد المصادقة على الاضبارة المتعلقة بهما من قبل ادارة الغابات ضمن الشروط التي تعين في مراسيم او قرارات محلية ان احكام عدم الاهلية والمنوع المنصوص عليها في المادة 24 تطبق على رؤساء البلديات او لجان القرى وعلى المختارين

المادة 68

مادة 68: كل بيع او استثمار او رعي يجري على وجه غير قانوني بامر من ممثل المجلس البلدي او باشتراكه خلافا للمادة 67 السابقة يعاقب باجبار هذا الممثل على دفع غرامة من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك مطالبته بالعطل والضرر من قبل الجماعة المتضررة وعلاوة على ذلك يعتبر في جميع الاحوال البيع الذي جرى على هذه الصورة كانه لم يجر

المادة 69

مادة 69: لا يجوز للقرى ان تكسر (Defricher) الاحراج والغابات التي تخصها بدون ترخيص خاص من رئيس الدولة يمنح بمرسوم او قرار بعد القيام بتحقيق مسبق من قبل دائرة الغابات وبعد موافقة مدير الزراعة كل استثمار غير قانوني او انتزاع لاصول الشجر او رعي للنبت الجديد بصورة دائمة في بقعة جرى قطعها حديثا يجري خلافا للانظمة الخاصة المتعلقة بخطة الاستثمار ومن شأنه ان يؤدي الى زوال الحرج يعتبر كانه كسر للارض ويعاقب بالعقوبات نفسها

المادة 70

مادة 70: ان الذين امروا بكسر الارض او سمحوا به على علم منهم وتحت مسؤوليتهم او اجروه في حرج القرية بدون رخصة او امروا باستثمار فيه سوء استعمال يمكن اعتباره ككسر غير مرخص به او سمحوا به او اجروه يعاقبون بالعقوبات المذكورة في المادة 81 من هذا القرار المتعلقة بالجنح من النوع نفسه المرتكبة في الاحراج والغابات الخاصة واذا جرت هذه العمليات بامر من ممثل المجلس البلدي او باشتراكه فيطبق دائما اقصى حد للعقوبة على هذا الممثل

المادة 71

مادة 71: ان المخافات التي يقوم بها مأمورو دائرة غابات الدولة لصالح القرى وكذلك تنفيذ جميع المعاملات التحضيرية او التالية لها وجميع عمليات المراقبة او ادارة احراج القرى من قبل هؤلاء المأمورين هي كلها مجانية

المادة 72

مادة 72: ان ثلث الصافي من بيع حاصلات غابات القرى وتأجير مراعي القرى يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية بهمة رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية المسؤولين شخصيا عن تنفيذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة ادارة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القرار

المادة 73

مادة 73: ان التوزيع الذي قد يجري فيما بين اهالي القرية لبعض حاصلات عينيه لا سيما لاحراقها في البيوت من احراج وغابات القرية بعد استثمارها قانونيا تحت مراقبة ادارة القرية يجري وفقا للعادة والعرف ما لم يكن ثمة صك بخلاف ذلك ويقوم بهذا التوزيع المجلس البلدي او لجنة القرية. للمجلس البلدي او لجنة القرية ان يقررا عدم توزيع الحاصلات فيما بين السكان بل بيعها لصالح الجماعة

المادة 74

مادة 74: اذا كانت احراج وغابات القرية مربوطة بحقوق انتفاع مختلفة عن حق الاستثمار العائد للجماعة صاحبة رقبة الملك فيخضع الاعتراف بهذه الحقوق وتحديدها واستعمالها لاحكام الباب الثاني الفصل الرابع من هذا القرار المتعلقة بحقوق الانتفاع العائدة للمجاورين على احراج وغابات الدولة

المادة 75

مادة 75: يستعمل الافراد على احراجهم جميع الحقوق الناجمة عن الملكية بشرط مراعاة التقييدات المعينة في المواد التالية.

المادة 76

مادة 76: لا يجوز لاي فرد كان من الافراد حق قلع احراجه او كسرها الا بعد تقديم تصريح كتابي بذلك الى دائرة الغابات قبل ثلاثة اشهر على الاقل وفي أثناء هذه المهلة التي تبتدىء من يوم استلام الادارة هذا التصريح يحق لهذه الادارة ان تبلغه اعتراضها الموقت على الكسر. يجب ان يذكر في التصريح محل الاقامة المختار في المنطقة الادارية الموجودة فيها الاحراج ويقوم مأمور من دائرة الغابات باطلاع على حالة وموقع الاحراج ويضع بذلك محضر ضبط مفصلا وبعد الاطلاع على هذا المحضر تبلغ ادارة الغابات عند الاقتضاء صاحب التصريح عن اعتراضها الموقت على الكسر وفي هذه الحالة تبلغ محضر الضبط الى صاحب الشأن الذي يمكنه تقديم ملاحظاته على قرار الاعتراض ثم يحول المحضر الذي يرفق عند الاقتضاء بملاحظات صاحب الشأن الى رئيس الدولة الذي يبقي الاعتراض او يرفعه

المادة 77

مادة 77: لا يمكن الاعتراض على الكسر الا فيما يتعلق بالاحراج التي يرى من الواجب المحافظة عليها 1- لحفظ الاتربة على الجبال او على المنحدرات 2- لحماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول لها واحتياجها اياها 3- لحفظ الينابيع او مجاري المياه 4- لحماية التلال التي على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال 5- للصحة العمومية 6- للمحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مقرر وفي هذه الحالة الاخيرة يتكون من الاعتراض على الكسر او على نزع الملكية نزعا جزئيا حق لصاحب الحرج بتعويض واذا كان الاعتراض نهائيا فيحق لصاحب الملك ان يطلب نزع الملكية

المادة 78

مادة 78: لا يجب ان يقدم الا التصريح فقط اذا كان الامر يتعلق بكسر الارض: 1- في الاحراج الحديثة خلال العشرين سنة الاولى بعد زرعها او غرسها ما لم تكن كثافتها كافية ليتألف منها حرج يغطي الارض الا اذا كانت قد انشئت بدلا من احراج مكسورة 2- في الحدائق والجنائن المسورة او الملاصقة للمساكن

المادة 79

مادة 79: ان الاستثمارات غير القانونية في الاراضي المنحدرة والرعي بعد الاستثمار او القطع او الحريق التي تؤدي الى تخريب قسم من الغابة او الى تخريبها بكاملها او التي تكون خطرا على بقاء الاتربة في المنحدرات او على حماية الارض من القرض تعتبر ككسر للارض ويعاقب الذين امروا باجرائها او سمحوا بها او اجروها بغير حق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 81 التالية

المادة 80

مادة 80: لا يجوز للجماعات او المؤسسات العمومية ان تقوم باي كسر كان للارض في احراجها وغاباتها مهما كان موقعها بدون ترخيص صريح من رئيس الدولة ان الذين امروا باجراء هذا الكسر او الذين سمحوا به عن علم منهم يعاقبون باقصى العقوبات المنصوص عليها في المادة 81 المفروضة على الافراد عن المخالفات من النوع نفسه

المادة 81

مادة 81: في حالة مخالفة المادتين 76و79 السابقتين يجب ان يحكم على كل من اجرى اوامر باجراء كسر غير قانوني على ارض له بغرامة من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار مكسور ويجب عليه عدا ذلك اعادة الاراضي المكسورة الى حالتها الحرجية اذا فرض عليه ذلك في الحكم بناء على طلب الادارة في مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات واذا كررت المخالفة فيطبق دائما اقصى الغرامة ويجوز عدا ذلك ان يحكم بالسجن من يومين الى ثلاثين يوما واذا لم يقم الملاك بالتحريج في المهلة المفروضة فتقوم به دائرة الغابات على نفقته ويلاحق تحصيل مصاريف هذه الاعمال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القرار

المادة 82

مادة 82: كل فرد يريد ان يستثمر بطريقة القطع احراجه مهما كان نوعها ومهما كانت حاصلاتها عليه ان يقدم قبل شهرين تصريحا كتابيا بذلك الى ادارة الغابات. يجب ان يذكر في هذا التصريح محل الاقامة المختار في المنطقة الادارية الواقعة فيها الاحراج في اثناء هذه المهلة التي تبتدىء من يوم استلام الادارة التصريح يحق لهذه الادارة ان تبلغ اعتراضها على الاستثمار ثم تقوم ادارة الغابات بالاطلاع على حالة الاحراج وموقعها يجب ان يذكر في طلب الاستثمار اسم الطالب وموقع الحرج ومساحته وعدد الاشجار المراد قطعها اذا كان الحرج ذا اشجار عظيمة وعمر الشجر ونوعها المنوي استثمارها وكذلك نوع وكمية الحاصلات التي يريد استغلالها. ان التحقيق في هذا الطلب ونتيجة لا يقيدان باية صورة كانت مسؤولية الادارة تجاه الاشخاص الآخرين الذين قد يكون لهم حقوق على الاراضي المنوي استثمارها لدى الاطلاع على محضر الضبط المتعلق بالكشف على الاراضي تبلغ ادارة الغابات اذا اقتضى الامر صاحب الشأن اعتراضها الموقت على الاستثمار وفي هذه الحالة يبلغ محضر الضبط الى صاحب الطلب الذي يمكنه ان يقدم ملاحظاته بشأن هذا القرار ثم يحول هذا المحضر المرفق عند الاقتضاء بملاحظات اصحاب الشأن الى رئيس الدولة الذي يبقى الاعتراض او يرفعه

المادة 83

مادة 83: لا يجوز ان يجري الاعتراض على الاستثمار الا في الحالة التي تكون فيها الارض المطلوب استثمارها ضمن احد الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القرار

المادة 84

مادة 84: اذا رأت ادارة الغابات من اللازم ان تعين الشروط التي يمكن ضمنها الترخيص بالاستثمار فعلت ذلك

المادة 85

مادة 85: كل استثمار بدىء به قبل انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 82 بدون ترخيص ادارة الغابات وكل استثمار يجري رغم اعتراضها وجميع المخالفات للشروط المفروضة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 بشأن المستثمر او الاشخاص المتصلة اليهم الحقوق منه

المادة 86

مادة 86: يجوز انشاء منطاق وقاية بموجب قانون او قرار او مرسوم اشتراعي ويمكن ان تشتمل هذه المناطق على: 1) احراج من جميع الفئات موجودة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 77 السابقة ب) اراض جرداء آيلة الى الخراب يسبب سيلان المياه تطبق احكام الباب الثاني من هذا القرار على مناطق الوقاية هذه فلا يجوز ان يجري فيها كسر ولا استثمار بدون ترخيص مسبق من ادارة الغابات. ويخضع استعمال المرعى فيها للنظام نفسه الجاري على غابات املاك الدولة

المادة 87

مادة 87: تقوم ادارة الغابات يتحديد هذه المناطق ووضع تخوم لها

المادة 88

مادة 88: لادارة الغابات الصفة اللازمة لتقرير منع دخول الاراضي المحرجة او غير المحرجة التي هي للافراد او للجماعات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية اذا طلب اصحابها كتابة حمايتها من المرعى ان حماية هذه الاراضي من دخول المواشي اليها بطريقة غير قانونية ومن جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القرار تطبق حالا منذ تاريخ هذا النشر ضمن الشروط نفسها المعينة للغابات الخاضعة لنظام الغابات

المادة 89

مادة 89: للملاكين ان يعينوا نواطير خصوصيين ترضى بهم ادارة الغابات ويمكن الغاء القرارات الصادرة بقبول هؤلاء النواطير ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة المتعلقة بنواطير القرى ويجب على النواطير الخصوصين ان يحملوا علامة ولا يمكنهم القيام بوظائفهم الا بعد ان يحلفوا اليمين امام قاضي صلح موقع الاحراج

المادة 90

مادة 90: يمكن بقصد نزع الملكية في المستقبل التصريح بانه من المنفعة العمومية انشاء مناطق للتحريج تشتمل على اراض يرى من اللازم تحريجها او ترميمها لحفظ الاتربة ووقايتها او لحاجات استثمار الارض او لتثبيت التلال او لضبط مجاري المياه للصحة العمومية او لحاجات الاصطياف. يجري هذا التحريج على نفقة الدولة

المادة 91

مادة 91: ان الملاكين الذين تكون املاكهم داخل احدى مناطق التحريج يحتفظون بالتصرف بها الى حين اشتراء الادارة لها اما بنزع الملكية عنها واما بطريقة المبادلة

المادة 92

مادة 92: عند نهاية كل سنة مالية يجب على المجالس البلدية ولجان القرى ان تقدم لادارة الغابات قائمة بجميع المبالغ التي قبضتها من مداخيل احراج ومراعي القرى والمحفوظة الاعمال المتعلقة بالتحريج تطبيقا لاحكام المادة 72 السابقة

المادة 93

مادة 93: لدى اطلاع على هذه القائمة وبعد القيام بتحقيق محلي يمكن ادارة الغابات ان تطلب اذا رأت ذلك مفيدا استعمال المبالغ الجاهزة في تنفيذ اعمال التحريج بهمة البلديات او لجان القرى تحت اشراف ادارة الغابات ومراقبتها الفنية. تجري هذه الاعمال على اراضي القرى التي لا تزال جرداء والتي تعينها الادارة لهذه الغاية ان البلدية او لجنة القرية مسؤولة عن وقاية هذه الاشغال بعد انجازها لا سيما وقايتها من الرعي

المادة 94

مادة 94: ان المبالغ الجاهزة التي لم تصرف في هذه الاشغال تحفظ الى ان تستعمل فيما بعد ميمنع استعمالها لغير هذه الغاية الا بترخيص بمرسوم او قرار محلي رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية هو مسؤول شخصيا عن حفظها

المادة 95

مادة 95: ان الافراد او الجماعات التي ترغب بان تقوم على اراضيها باشغال تحريج يمكنها الحصول مجانا من الدولة بواسطة دائرة الغابات على بذور او اغراس صغيرة وفي مثل هذه الحالة تكون مصاريف البذر والغرس وحماية الاغراس على عاتق ذوي الشأن تحت مراقبة الادارة على انه يمكن ان تتحمل الدولة ايضا قسما من هذه المصاريف بصفة تنشيط للتحريج اذا كانت الاشغال التي تجري على هذه الصورة داخلة في بروغرام اجمالي وضعته دائرة الغابات

المادة 96

مادة 96: ان بذر وغرس الاحراج اللذين يقوم بهما الانسان على قمم الجبال او منحدراتها او على التلال ولا تكون ملاصقة للمساكين ولا مسورة تعفى من كل ضريبة مدة ثلاثين سنة وكذلك الاحراج والغابات المجدد انشاؤها بعد حريق تعفى من كل ضريبة مدة عشر سنوات بشرط ان لا يكون صاحبها قد احرقها لا يبتدىء الاعفاء من الضريبة الا من يوم معايشة اشغال التحريج من قبل دائرة الغابات بناء على استدعاء كتابي يقدمه صاحب الحرج ذو الشأن. تبتدىء مهلتا الثلاثين سنة والعشر سنوات المعينة اعلاه من سنة انشاء الحرج

المادة 97

مادة 97: كل من كسر او اتلف او نقل او ازال التخوم او الاعلام المغروزة على اثر تحديد رسمي للغابات او المحلات المعدة للتحريج يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى 25 ليرة لبنانية سورية اذا كان الاتلاف او النقل او القلع يتناول عدة نخوم او اعلام فيمكن الحكم بالسجن من يومين الى ثلاثة اشهر واذا حدث على اثر هذا الاتلاف او النقل تعد على اراضي الغابات تلته اشغال زراعية او كسر للارض فيحكم دائما بعقوبة السجن كل هذا لا يمنع المطالبة بالعطل والضرر وفي جميع الاحوال يعاد غرز التخوم والاعلام وتعاد الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة المخالف. واذا تكررت المخالفة فيحكم بالسجن اجباريا

المادة 98

مادة 98: كل استخراج او نزع حجارة او رمل او معدن او تراب او حشيش او اريقى (Bruyere) او رقم (ازان) او كلاء او اوراق خضراء او يابسة او اسمدة طبيعية موجودة في ارض الغابات او بلوط او بذور مختلفة او اثمار اخرى او حاصلات غابات تعينها ادارة الغابات بدون ترخيص من هذه الادارة او من صاحبها حسب الاقتضاء يجب ان يعاقب بغرامة تعادل ضعفي قيمة الشيء المأخوذ تعين القيمة المتخذة كل سنة اساسا لحساب الغرامة بمرسوم او قرار محلي وفي جميع الاحوال تحجز الحاصلات التي ارتكبت بها الجنحة

المادة 99

مادة 99: اذا استخرجت مواد بناء لاشغال عمومية تجري على اراضي الغابات فتعين ادارة الاشغال العمومية مسبقا لادارة الغابات محلات الاستخراج يحدد مأمورو الغابات بالاتفاق مع مأموري الاشغال العمومية شروط وكيفيات هذه الاستخراجات وتعين ادارة الغابات عند الاقتضاء التعويضات التي يجب دفعها للدولة عن اشغال الارض وعن قيمة المواد المستخرجة وكذلك البنود والشروط التي تفرض لاستخراج المواد مع المحافظة على صالح الغابة كل اخراج مواد بناء او قطع شجر يجري بدون تتميم العاملات السابقة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 98 السابقة بحق المخالف

المادة 100

مادة 100: كل من حرث ارضا داخل الاحراج والغابات التي هي ملك للغير يجب ان يحكم عليه على نسبة المساحة المحروثة بغرامة تحسب على معدل 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار على انه لا يجوز ان تكون هذه الغرامة دون الخمس ليرات كل من كسر اراضي غابات هي ملك للغير او هي خاضعة لنظام الغابات يجب ان يحكم عليه بالنسبة لمساحة الارض المكسورة بغرامة تحسب على معدل 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار على انه لا يجوز ان تكون هذه الغرامة دون العشر ليرات واذا حرثت الارض توا بعد كسرها فتعرض الغرامة عن الكسر فقط واذا كررت المخالفة فيمكن الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما عن الحرث ومن ثمانية الى ستين يوما عن الكسر وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع عطل وضرر تعويضا عن الضرر اللاحق بالتحريج ويجب في حال الكسر ان تعيد الادارة التحريج على نفقة المخالف

المادة 101

مادة 101: كل من وجد بين طلوع الشمس وغروبها في احراج وغابات هي ملك لغيره خارج الطرقات والمسالك العادية وكان حاملا آلات وادوات صالحة لقطع الحطب او لاستخراج القشور يجب ان يعاقب بغرامة من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية كل من وجد في الليل او في النهار في اراضي باشرت عليها الادارة اشغال تحريج او غرس او تثبيت تلال وقد منعت الدخول اليها خارج الطرقات والمسالك العادية يجب ان يعاقب بالعقوبات نفسها ولا يمنع ذلك في الحالتين من دفع العطل والضرر الذي سببه ويجب الحكم دائما باقصى حد الغرامة في حالة تكرار المخالفة

المادة 102

مادة 102: ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من ليرة الى خمس ليرات لبنانية سورية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة اما في قطع وقلع الاشجار التي قياس محيطها دسيمتران او اقل فتحسب الغرامة على نسبة وزنها على معدل غرش لبناني سوري عن كل كيلو غرام من الحطب ويمكن عدا ذلك في جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 103

مادة 103: ان تعويه الشجر تعويها اذا بال للرعي وقطع رؤسها وقطع اغصانها بدون تمييز فيما بينها واخذ الاغصان التي رماها الهواء او الحطب الذي تتكون منه جنحة وقطع القشور يجب ان تعاقب كما لو ان الشجرة قطعت من اصلها

المادة 104

مادة 104: يجب في جميع الاحوال علاوة على الغرامات حجز الاشياء المأخوذة او ردها واخذ قيمتها ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء من المطالبة بالعطل والضرر تعويضا للضرر المسبب يجب عدا ذلك مصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والالات الاخرى من النوع ذاته التي وجدت مع المخالف وكذلك وسائل النقل

المادة 105

مادة 105: ان اصحاب الحيوانات التي توجذ نهارا في حالة ارتكاب جنحة المرعي في الغابات الممنوع المرعى فيها يجب ان يحكموا بغرامة من: 5 الى 10 غروش لبنالنية سورية عن كل رأس من انواع الخنزير او الغنم او الخيل و10 الى 20 غرشا لبنانيا سوريا عن كل رأس من انواع البقر و25 الى 50 غرشا لبنانيا سويا عن كل رأس من الماعز او الابل يمكن عدا ذلك الحكم على الراعي بالسجن من يومين الى ثلاثين يوما واذا كررت المخالفة او اذا ارتكبت الجنحة ليلا او في احراج عمرها دون العشر سنوات فيجب دائما تطبيق حد الغرامة الاقصى

المادة 106

مادة 106: لا يجوز للملتزمين او المستأجرين بالرضى لمرعى من المراعي ان يدخلوا الى الغابة عددا من الحيوانات اكبر من العدد المعين في دفتر الشروط او ان يدخلوا حيواناتهم خارج المحلات المعينة تحت طائلة العقوبات المحددة في المادة 105 السابقة ويجب عليهم ايضا اذا فرض ذلك دفتر الشروط ان يسموا الحيوانات سمة خاصة تحت طائلة الغرامة المعينة في المادة نفسها الا اذا صرح الى مأموري دائرة الغابات بان الحيوانات المدخلة الى الغابات هي غير موسومة وقبل المأمورون ادخالها بدون سمة

المادة 107

مادة 107: من قلد او زور ماركات مطرقة غابات الدولة المذكورة في المادة 18 السابقة او استعمل بطريقة الغش المطارق الاصلية يجب ان يعاقب بغرامة من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ستة اشهر الى سنتين اذا اتلفت عن قصد ماركات المطارق فيجب ان يعاقب المخالف بغرامة من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من شهر الى ستة اشهر واذا كررت المخالفة فيجب دائما ان يطبق حد العقوبة القصوى

المادة 108

مادة 108: يعتبر الجرم مكررا عندما يصدر بحق المخالف في اثناء السنة الغريغورية السابقة لليوم الذي ارتكبت فيه الجنحة حكم اول اصبح نهائيا لارتكابه مخالفة او جنحة تتعلق بالغابات

المادة 109

مادة 109: ممنوع محل النار او اضرامها خارج المساكين والمباني المعددة للاستمار في داخل حدود الاخراج والغابات وكذلك خارج هذه الغابات والاحراج على مسافة دون ال 200 متر ابتداء من الحدود المذكورة من اول تموز الى 31 ت 1 يطبق هذا المنع حتى على اصحاب الغابات الخصوصية ويشمل ايضا صنع الفحم وتقطير القطران والصمغ وبصورة عامة جميع الصناعات التي تتطلب استعمال النار مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المواد 110 و111 و112 التالية

المادة 110

مادة 110: في اثناء المدة المتراوحة بين اول تموز و31 ت 1 يجب ان تكون المساكن ومباني الاستثمار والملاجي المبنية بالحجر القائمة داخل الاحراج والغابات او على بعد 200 متر منها التى تشعل فيها نار اما للحاجات العائلية واما للاحتياجات الصناعية محاطة بفسحة من الارض بعرض 25 مترا ينزع منها كل شوك او عشب وكل شجر فيه صمغ اذا رأت ادارة الغابات لزوم ذلك ويجب ان تحفظ دائما هذه الفسحة في حالة جيدة وان لا يودع فيها شيء من المحروقات

المادة 111

مادة 111: لا يرخص في الملاجي والخيم والمضارب والورش والمعامل او الانشاءات الموقتة مهما كانت القائمة في الاحراج والغابات او في منطقة المئتي متر في استعمال النار في اثناء المدة نفسها الا لطبخ الاطعمة ويجب ان تكون المواقد محاطة بفسحة 25 مترا وفقا للشروط المفروضة في المادة السابقة. وفي اثناء مدة المنع نفسها يجوز ان ترخص ادارة الغابات بصورة استثنائية في استعمال النار لحرق المعادن في الاستثمارات الواقعة في الاحراج او ضمن منطقة المئتي متر ابتداء من هذه الاحراج بشرط ان يكون كل موقد محاطا بفسحة تنشأ ضمن الشروط المفروضة اعلاه اما عرضها فيعين في قرار الترخيص. ان صنع الفحم والقطران في اثناء هذه المدة نفسها في غابات الدولة وفي الغابات الخصوصية يجب ان يتم ضمن الشروط التي تفرضها ادارة الغابات وهذه الادارة يمكنها منعه موقتا او نهائيا اذا رأت ذلك لازما

المادة 112

مادة 112: ان الشركات الحاصلة على امتياز سكة حديدية او تراموي على البخار او الموكل اليها ادارتها المقيمة في داخل الغابات او ضمن منطقة 200 متر ابتداء من منطقتها يجب عليها ان لا تترك في الاماكن المركبة عليها الخطوط شيئا من العشب او البنايات العشبية بين تاريخ اول حزيران واول ت 2 ويجب عدا ذلك ان تنشأ على طول اقسام الخطوط الحديدية التي تجتاز غابات الدولة والمحددة لهذه الغاية بالاتفاق فيما بين ادارتي الاشغال العمومية والغابات خنادق ينزع منها كل شوك وعند الضرورة كل شجر فيه صمغ فتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان يكون عرض هذه الخنادق 20 مترا من كل جانب من الخط وان تنشأ بهمة الشركات وعلى نفقها وتحت مسؤوليتها يخضع في هذه المدة نفسها استعمال المعدات التي تستخدم فيها النار على الطرقات المجتازة للغابات او الموجودة على بعد دون المئتي متر من منطقتها للحصول على ترخيص من ادارة الغابات

المادة 113

مادة 113: من اول تموز الى 31 ت 1 لا يجوز لاحد ان يحرق الشوك او العشب او القش او غيرها من النباتات القائمة على سوقها الا برخصة من ادارة الغابات في الاراضي الواقعة على بعد دون الخمسمائة متر من الاحراج والغابات. ومن اول ت 2 الى 30 حزيران تخفض منطقة هذه المسافة الى 200 متر ما لم يكن ثمة ترخيص بخلاف ذلك

المادة 114

مادة 114: يكون مضرم النار في جميع الاحوال مسؤولا حقوقيا عن الاضرار التي يسببها للغير بدون ان تترتب من جراء ذلك مسؤولية على الدولة

المادة 115

مادة 115: كل من احراق شيئا خلافا للمادة 113 السابقة يجب ان يعاقب بغرامة من 10 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 8 ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 116

مادة 116: اذا حدث حريق الاحراج او الغابات فيكون لممثلي ادارة الغابات وكذلك لمأموري القوة العمومية ولممثلي السلطات الادارية الصفة اللازمة لاستخدام جميع الاشخاص وحيوانات الحمل او الجر ووسائل النقل والمعدات التي يرونها لازمة كل شخص يطلب هؤلاء المأمورون مساعدته ويرفض ذلك بدون سبب شرعي يجب ان يعاقب بغرامة من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية سورية ان الذين يستعملون الاحراج والغابات لاحتياجاتهم اذا رفضوا في هذه الظروف نفسها تقديم مساعدتهم لمكافحة النار او تركوا قبل الاوان ورش مقاومة الحريق بدون ترخيص من ممثل الادارة يجب ان يحرموا عدا ذلك من حقوقهم في الانتفاع هذه الغابات والاحراج مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات . يقرر هذا الحرمان اداريا بمرسوم او قرار محلي بناء على اقتراح ادارة الغابات ويجوز ان يكون الحرمان اجماليا اذا كان الرفض اجماليا

المادة 117

مادة 117: يمنع الرعي مدة عشر سنوات على جميع مساحة الاحراج والغابات المحروقة

المادة 118

مادة 118: لا يجوز انشاء اية مؤسسة صناعية كانت تستعمل النار او توجب اقامة مستودع للمحروقات في داخل الغابات او على اقل من 500 متر من غابات الدولة بدون رخصة خاصة من ادارة الغابات تحت طائلة غرامة من 10 الى 200 ليرة لبناية سورية وتهدم عدا ذلك المؤسسة بهمة ادارة الغابات وعلى نفقة اصحاب الشأن. يجب ان يشتمل الحكم الصادر بهذا الصدد على وجوب هدم هذه المؤسسة في اثناء الثلاثة اشهر التي تلي

المادة 119

مادة 119: لا يجوز فيما عدا الاماكن الاهلة الموجودة بتاريخ اذاعة هذا القرار ان يشيد بدون رخصة خاصة من ادارة الغابات اي بناء كان او نصب اية خيمة كانت مغطاة او مؤلفة من مواد قابلة الالتهاب في داخل الغابات او على بعد يكون دون ال200 متر من حدود غابات الدولة تحت طائلة غرامة من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية تهدم عدا ذلك هذه الابنية بهمة ادارة الغابات وعلى نفقة اصحاب الشأن في اثناء شهر واحد ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بهدمها

المادة 120

مادة 120: ان الذين يحرقون عن قصد الاحراج او الغابات او شركاءهم يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء

المادة 121

مادة 121: كل مخالفة لاحكام المواد 109 و110 و111 و112 من هذا القرار يجب ان تعاقب بغرامة من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية سورية ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من شهرين الى ثلاثة اشهر اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالاحراج والغابات فيمكن معاقبة الفاعل عن غير قصد بالسجن من شهرين الى سنتين ولا يمنع ذلك المطالبة بالعطل والضرر واذا تسبب عن اضرام النار المرخص باضرامها قانونيا او التي تضرم ضمن الشروط القانونية حريق في الاملاك المجاورة فيكون مضرم النار مسؤولا عن جميع العطل والضرر الا اذا نجمت الاضرار المطلوب التعويض عنها عن التدابير المتخذة لحماية حرج من الحريق

المادة 122

مادة 122: لا تتحمل الدولة ادنى مسؤولية مالية بسبب اتلاف جزئي او كلي لحرج هو ملك للافراد او للجماعات على اثر اتخاذ تدابير تتعلق بالحماية من الحريق امرت باتخاذها قانونيا السلطة الادارية في اثناء مكافحة الحريق

المادة 123

مادة 123: اذا ارتكب اية جنحة كانت من الجنح المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا الباب فالحقت ضررا بحرج واقع في داخل مواقع طبيعية مقرر حفظها فيجب الحكم بالحد الاقصى من الغرامة

المادة 124

مادة 124: ان ادارة الغابات مكلفة لصالح الدولة ولصالح ملاكي الاحراج والغابات الآخرين القيام بمعاينة الجنح والمخالفات المرتكبة بشأن الغابات وبالملاحقات التي تتعلق بالتعويض عنها تقام الدعاوى والملاحقات امام المحاكم الصالحة لذلك بناء على طلب ممثلي ادارة الغابات ذوي الصلاحية وبهمة النيابة العامة على انه يمكن ايضا اقامتها في وقت واحد من قبل مأموري الادارة الذين تعينهم لهذه الغاية ادارة الغابات ومن قبل النيابة العامة التي لها الحق باقامة ممثل هذه الدعاوى لممثلي ادارة الغابات الحق في ان يعرضوا بانفسهم الدعوى امام المحكمة وان تسمع اقوالهم دعما للوائح التي يقدمونها

المادة 125

مادة 125: يبحث نواطير الغابات عن الجنح والمخالفات ويعاينونها في جميع منطقة المحكمة التي حلفوا اليمين لديها ويكتبون هم بنفوسهم المحاضر ويوقعونها ويؤرخونها تحت طائلة بطلانها او يرسلونها في الحال الى رئيس دائرتهم وهذا الرئيس يؤمن اجراء الايجاب بشأنها يجب ان يذكر بصورة اجبارية في محاضر الضبط ما يلي: - ظرف الجنحة واماكن حدوثها - اسم وشهرة ومهنة وجنسية ومحل اقامة مرتكب الجنحة واذا لم يمكن ذكر هذه المعلومات في محضر الضبط فيجب ان يذكر سبب عدم ذكرها - اذا كان من ارتكب الجنحة امرأة متزوجة او ولدا صغيرا او خادما فيجب ان يذكر في محضر الضبط اسم وشهرة ومهنة ومحل اقامة وجنسية الزوج او الاب او الام او المخدم - وعمر ونوع وضخامة وعدد الاشجار التي هي موضوع الجنحة واذا كانت الاشجار صغيرة فيقدر وزنها كما هو منصوص عليه في المادة 102 - ونوع وعدد الادوات المحجوزة - وجنس وعدد الحيوانات المحجوزة - وعدد وجنس الحيوانات التي وجدت ترعى خلافا للقانون وكذلك عمر الاحراج التي ارتكبت فيها الجنحة - ويذكر في جنح الزراعة المساحة المحروثة ان ضباط الضابطة العدلية ورجال الدرك ومفوضي الشرطة ومأموريها يمكنهم ايضا اجراء جميع عمليات البحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ومعاينتها

المادة 126

مادة 126: ان الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تثبت اما بمحاضر الضبط واما بشهادة الشهود عند عدم وجود محاضر ضبط او اذا كانت هذه المحاضر غير كافية

المادة 127

مادة 127: على النيابة العامة ان تخبر بجدول شهريي ممثل دائرة الغابات الذي رفع اليها الدعاوي والملاحقات المتعلقة بالغابات عن نتيجتها

المادة 128

مادة 128: مرخص لمأموري الغابات في ان يحجزوا المواشي التي ارتكبت بها الجنحة والالات والمركبات وآلات الكدن وحيوانات الحمل جميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبوا الجنح وان يضعوها تحت يد حارس قضائي وهم يتبعون الاشياء التي اخذها مرتكبوا الجنح حتى الامكنة التي نقلت اليها او الامكنة التي يفترضون وجودها فيها بناء على معلومات او شهادات رصينة ويضعونها ايضا تحت يد حارس قضائي على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحراش والاماكن المسورة الا بحضور حاكم الصلح او من ينوب عنه او بحضور مفوض الشرطة او رئيس البلدية او المختار لا يجوز لهؤلاء الضباط العمومين ان يرفضوا مرافقة مأموري الغابات في الحال اذا طلب منهم هؤلاء المأمورون ان يؤازروهم في تحريات وعليهم ان يوقعوا على محضر ضبط العمليات التي تجري بحضورهم

المادة 129

مادة 129: لمأموري ادارة الغابات الحق في ان يدعوا مباشرة او كتابة القوة العمومية لمؤازرتهم في قمع جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وكذلك للتفتيش عن حاصلات الغابات المأخوذة خلافا للقانون او المباعة او المنقولة خلافا لاحكام هذا القرار ولحجزها ويمكنهم ان يوقفوا كل شخص مجهول يفاجئونه في حالة الجرم المشهود وان يسلموه لممثلي القوة العمومية او للسلطة الادارية المحلية

المادة 130

مادة 130: اذا حجزت مواشي وجدت في حال جنحة او حاصلات اخذت بطريقة الغش في غابة ما فتوضع هذه المواشي او الحاصلات تحت حراسة شخص حسن السيرة قدير على الدفع مقيم على اقرب ما يمكن من محل الجنحة او اذا لم يكن مثل هذا الشخص فعند مختار القرية الاقرب الى محل الجنحة ولا يمكن هذا الاخير في اي حال كان ان يرفض مسؤولية هذه الحراسة اذا ظهر من محتويات محضر الحجز ان الحاصلات الموضوعة تحت الحراسة آتية من املاك غابات الدولة فيجب ان تأمر ادارة الغابات ببيعها لصالح الدولة في اثناء الثلاثة ايام التي تلي الحجز ما لم تفضل الادارة ابقاء هذه الحاصلات

المادة 131

مادة 131: اذا كان الحجز جاريا على مواشي او مركبات او حيوانات كدن او حيوانات حمل او على حاصلات غير آتية من املاك غابات الدولة فيجب حالا بعد ختم محضر الحجز ان يحرر نسخة من هذا المحضر تودع في خلال ثلاثة ايام في قلم محكمة الصلح. يمكن ان يطلع على هذا المحضر كل من يطلب الاشياء المحجوزة تسلم عند تعيين الحارس القضائي نسخة من محضر ضبط الحراسة الى الشخص المكلف القيام بها يمكن حاكم الصلح بناء على طلب صاحب الملك ان يرفع الحجز موقتا بشرط دفع المصاريف ودفع كفالة. اذا لم تجر ادنى مطالبة بشأن المواشي او الاشياء المحجوزة في اثناء خمسة ايام ابتداء من تاريخ الحجز او لم يتمكن المطالب بها في اثناء المدة نفسها من تقديم كفالة فيأمر حاكم الصلح ببيعها في المزاد العلني ويعين نفقات الحراسة والبيع يجري هذا البيع في اقرب سوق بمهمة كاتب قلم المحكمة وبحضور ممثل من دائرة الغابات يجب ان تستعمل قيمة البيع لتغطية مصاريف الحراسة والبيع اولا فاولا وكذلك مبلغ العقوبات الجزائية والحقوقية المقررة الذي تخمنة تخمينا موقتا دائرة الغابات وما زاد عن ذلك فيرد لمن له الحق فيه اذا كان الامر متعلقا بمواشي فيجب ان لا يباع منها ما لم يبق صاحبها مجهولا الا عدد الحيوانات اللازمة لتغطية المصاريف والعقوبات المذكورة اعلاه اذا صدر الحكم بالتبرئة فيكون لصاحب هذه المواشي الحق في استرداد كامل ثمن البيع وتبقى المصاريف المعينة للحراسة ومصاريف البيع على عاتق دائرة الغابات. على انه اذا لم يقدم طلب استرداد المال الا بعد بيع المواشي المحجوزة فلا يحق لصاحبها اذا برىء الا استرداد حاصل البيع الصافي بعد حسم جميع المصاريف

المادة 132

مادة 132: ان محاضر الضبط التي يحررها ويوقعها ماموران محلفان من دائرة الغابات تكون الى ان يدعى تزويرها حجة مثبتة للوقائع المادية المتعلقة بالجنح والمخالفات التي عوينت بها مهما كانت العقوبات التي تؤدي اليها هذه الجنح والمخالفات وعليه فلا يقبل اية حجة غيرها او ضدها تخالف فحوى هذه المحاضر ما لم يكن هناك سبب شرعي لرد احد موقعيها اما اذا لم ينظم محاضر الضبط ولم يوقعها الا مأمور واحد من دائرة الغابات فتكون حجة حتى ادعاء تزويرها ولكن لا يكون ذلك الا اذا كانت الجنحة او المخالفة لا تؤدي الى عقوبة تتجاوز العشر ليرات لبنانية سورية من غرامات وعطل وضرر معا اذا عوينت في محضر واحد وفي وقت واحد جنح ومخالفات مختلفة ومنفصلة بعضها عن بعض بحق عدة اشخاص فيكون هذا المحضر حجة وفقا لنص هذه المادة في كل جنحة او مخالفة لا تؤدي الى عقوبة تتجاوز العشر ليرات لبنانية سورية من غرامات وعطل وضرر معا مهما كانت القيمة التي يبلغها مجموع العقوبات المحكوم بها.

المادة 133

مادة 133: ان محاضر الضبط التي لا يوثق بها ولا تكون حجة كافية وفقا للاحكام السابقة حتى ادعاء تزويرها يوثق بها الى ان تقوم الحجة على خلاف ما فيها

المادة 134

مادة 134: تقام دعاوى التزوير وفقا لاصول المحاكمات المعمول بها

المادة 135

مادة 135: اذا نظم محضر ضبط بحق عدة اشخاص متهمين وادعى احدهم او عدة اشخاص منهم تزوير المحضر فيظل المحضر نفسه موثوقا به تجاه الاخرين ما لم يكن الامر المدعى فيه التزوير غير قابل التجزئة ومشتركا بين المتهمين

المادة 136

مادة 136: يبحث عن الجنح والمخالفات المرتكبة في الاحراج والغابات غير الخاضعة لنظام الغابات ويعاينها اما مأمورو دائرة الغابات المحلفون واما نواطير الحقول او النواطير الخصوصيون او افراد الدرك وبصورة عامة جميع ضباط الضابطة العدلية ان محاضر الضبط التي تنظمها النواطير الخصوصيون يوثق بها حتى اقامة الحجة على خلاف محتواها اما المحاضر التي ينظمها ضباط ضابطة العدلية وافراد الدرك ونواطير الحقول ونواطير القرى فيوثق بها وفقا لاحكام القوانين المطبقة عليها

المادة 137

مادة 137: ان محاضر ضبط الجنح التي ينظمها مأمورون ليسوا من ادارة الغابات, يجب ان ترسل في اثناء العشرة ايام التي تلي تنظيمها الى المأمورين المكلفين اجراء ما يلزم بشأنها

المادة 138

مادة 138: يمكن مأموري الغابات في الدعاوي والملاحقات التي تجري باسم ادارة الغابات ان يطلبوا كل احضار امام المحاكم وكل تبليغ على انه لا يمكنهم اجراء الحجوز التنفيذية يجب تحت طائلة البطلان ان تشتمل ورقة الاحضار على نسخة من محضر الضبط

المادة 139

مادة 139: يمكن ادارة الغابات ان تستانف بواسطة تمثلها الاحكام وان تميز القرارات والاحكام حتى الدرجة الاخيرة ولكنها لا يمكنها ان تتنازل عن استئنافها بدون ترخيص خاص من رئيس الدولة ان الحق المعطى لادارة الغابات في الالتجاء الى مراجعة الاحكام والقرارات استئنافها وتمييزها هو مستقل عن هذا الحق نفسه الذي يخوله القانون للنيابة العامة فانه يمكن دائما هذه النيابة استعماله حتى ولو قبلت الادارة بالاحكام والقرارات الصادرة

المادة 140

مادة 140: يرخص لادارة الغابات في ان تصالح قبل صدور الحكم في الجنح والمخالفات المنصوص عليها والمعاقبة بهذا القرار لا يجوز بعد صدور الحكم ان تجري المصالحة الا على العقوبات المالية والتعويضات الحقوقية

المادة 141

مادة 141: ان دعاوي التعويض في الجنح والمخالفات المتعلقة بالغابات تسقط بمرور ستة اشهر عليها ابتداء من تاريخ ختم محضر ضبط معاينتها وبعد ثلاث سنوات غريغورية ابتداء من تاريخ الجنحة اذا لم ينظم بها محضر ضبط كل هذا لا يمنع تطبيق الاحكام الخاصة المعينة في مواد القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القرار بحق المستأجرين بالمزاد والمقاولين فيما يتعلق بالواجبات المفروضة على ملتزمي الاستثمارات الغابية ان الدعاوى المتولدة عن كسر الاحراج والادغال خلافا لاحكام المادة 76 المتعلقة بكسر الاراضي الخصوصية تسقط بمرور سنتين غريغوربيتن ابتداء من تاريخ اجراء الكسر

المادة 142

مادة 142: اذا المتهم في دعوى تعويض يتعلق بمخالفة منصوص عليها في هذا القرار او في نصوص التطبيق التي تصدر فيما بعد بحق ملكية او يحق عيني آخر فتبت المحكمة المقدمة امامها الشكوى في الطلب الطارىء باتباعها القواعد التالية: لا يقبل الطلب الطارىء الا اذ كان مؤسسا على سند ملكية او على مستند رسمي يعادل سند الملكية وكان من شأن السند او المستند المبرز ان ينزع عن الحادث الذي هو اساس الملاحقة كل صفة جرمية وفي حال تأجيل الدعوى لامور حقوقية يعين في الحكم مهلة لا تتجاوز الشهرين يجب في اثنائها على الفريق الذي قدم الطلب الطارىء ان يرفع الخلاف امام القضاة ذوي الصلاحية وان يبرهن عن اهتمامه في الدعوى والا فيصار الى الحكم في المخالفة على انه في حال الحكم بالعقوبة يجب التوقف عن تنفيذ الحكم بالسجن اذا حكم بالسجن اما مبلغ العقوبة المالية والتعويضات الحقوقية فيجب ايداعه ليجري تسليمه لمن تأمر المحكمة التي تبت في اساس الدعوى بتسليمه له

المادة 143

مادة 143: ان الاب والام والاوصياء هم مسؤولون حقوقيا عن المخالفات التي يرتكبها اولادهم الصغار والموصى عليهم المقيمون معهم وكذلك المخدمون والمكلفون هم مسؤولون حقوقيا عن الجنح التي يرتكبها كل شخص في خدمتهم اثناء العمل الذي يستخدمونهم فيه. ان هذه المسؤولية تشتمل رد الاشياء المأخوذة والتعويض والمصاريف

المادة 144

مادة 144: اذا لوحق عدة اشخاص في جنحة واحدة ثبت انهم اشتركوا فيها جميعا فيجب التصريح بانهم مسؤولون بالتضامن عن دفع الغرامات المفروضة عليهم

المادة 145

مادة 145: يجب تطبيق القوانين الجزائية العادية في جميع الاحوال التي لم تعين بنوع خاص في هذا القرار

المادة 146

مادة 146: ان الاحكام الصادرة بناء على طلب ادارة الغابات او بناء على ملاحقة النيابة العامة تبلغ بموجب خلاصة بسيطة منها تشتمل على اسم ومحل اقامة المتداعين وعلى فحوى الحكم يصير هذا التبليغ للشخص نفسه او لمحل اقامته اذا كان محل الاقامة في الخارج فيكون التبليغ صالحا بمجرد الصاقه مدة خمسة عشر يوما على باب قلم المحكمة تبدأ من تاريخ هذا التبليغ مهل الاعتراض والاستئناف

المادة 147

مادة 147: ان تحصيل الغرامات المتعلقة بالغابات والمصاريف والعطل والضرر المتولدة عن الاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات يجري وفقا للقواعد المطبقة في تحصيل اموال الدولة على انه يمكن ان يقبل من المخالفين ان يدفعو الاموال المتوجبة عليهم عينا او شغلا حسب تعريفة تعينها ادارة الغابات

المادة 148

مادة 148: ان الاحكام التي تصدر بالعقوبات لصالح الافراد في التعويض عن الجنح او المخالفات المرتكبة في احراجهم تبلغ وتنفذ باهتمامهم وفقا للشكل نفسه ووسائل الاكراه كما تجري في الاحكام الصادرة بناء على طلب ادارة الغابات. تؤمن تحصيل الغرامات دائرة المالية ضمن الشروط نفسها

المادة 149

مادة 149: جميع احكام هذا القرار المتعلقة بمعاينة الجنح والمخالفات وملاحقتها والتعويض عنها المرتكبة في احراج وغابات الدولة تطبق على الاحراج والغابات غير الخاضعة لنظام الغابات

المادة 150

مادة 150: في تطبيق هذا القرار يجب ان يفهم بكلمة رئيس الدولة على سلطة حكومية او ادارية في كل من الدول او الحكومات او المقاطعات الحاصلة على ميزانية مستقلة

المادة 151

مادة 151: تنظم في مراسيم وقرارات محلية التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذا القرار

المادة 152

مادة 152: تلغى وتبقى ملغاة: - النظام العثماني الصادر في اول ك2 سنة 1870 بشأن ادارة غابات السلطنة العثمانية - القانون العثماني الصادر في ايار سنة 1874 بشأن معدل الرسم وطريقة تحصيل الرسوم المتعلقة بالحطب والفحم - القانون العثماني الصادر في 1 نيسان 1877 بشأن الرسوم الواجب تحصيلها عن حاصلات الغابات - القانون العثماني الصادر في 20 آذار 1880 بشأن تنظيم دائرة الغابات الامر العثماني الصادر في 29 ت 1 سنة 1903 بشأن عقوبات مختلفة تتعلق بالغابات - القرار رقم 824 الصادر في 26 ت 2 1919 من رئيس ادارة اراضي - العدو المحتلة المنطقة الغربية بشأن حماية الغابات والاحراج - منشور مجلس ادارة لبنان الصغير رقم 447 الصادر في 27 نيسان سنة 1920 بوضع نظام اولي اجمالي في شؤون الغابات - القرار رقم 89 الصادر في اول ت 2 سنة 1920 من لبنان بشأن حماية ارز لبنان - القرار رقم 1004 الصادر في 8 ك1 سنة 1921 من لبنان بتعيين مبلغ رسوم الغابات والمناجم فيما يتعلق بالغابات فقط - المنشور الصادر في 7 نيسان سنة 1922 بشأن تنظيم الغابات في لبنان - قرار حاكم دولة العلويين رقم 879 الصادر في 27 ت 1 سنة 1923 بتحديد الرسوم التي تستوفي عن حاصلات الغابات المأخوذة من املاك الدولة - قرار حاكم دولة العلويين رقم 960 الصادر في 5 ايار 1924 بتحديد النظام المطبق على الاحراج والغابات في دولة العلويين - قرار دولة دمشق رقم 164 الصادر في 28 حزيران 1924 - قرار حاكم العلويين رقم 995 الصادر في 5 تموز 1924 بتعيين تعريفة الرسوم الواجب استيفاؤها عن استثمار احراج وغابات دولة العلويين - القرار رقم 2661 الصادر في 9 آب 1924 بشأن تحريج لبنان الكبير - قرار رئيس الاتحاد السوري رقم 187 الصادر في 15 حزيران سنة 1925 - قرار دولة سوريا رقم 685 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 - قانون حكومة سوريا الصادر في 5 ايار 1933 ثم انه ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القرار يبطل مفعول احكام القوانين والادارات السنية والانظمة وقرارات المفوض السامي والقرارات والمراسيم المحلية واوامر السلطات المحتلة وجميع المناشير التي تلتها في المواد التي هي موضوع هذا القرار

المادة 153

مادة 153: تطبيق احكام هذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني 1936

المادة 154

مادة 154: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية والمندوبون والمندوبون المعاونون لدى الدول والحكومات المحلية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ت 1 سنة 1935 عن المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد