المادة 113
مادة 113: من اول تموز الى 31 ت 1 لا يجوز لاحد ان يحرق الشوك او العشب او القش او غيرها من النباتات القائمة على سوقها الا برخصة من ادارة الغابات في الاراضي الواقعة على بعد دون الخمسمائة متر من الاحراج والغابات. ومن اول ت 2 الى 30 حزيران تخفض منطقة هذه المسافة الى 200 متر ما لم يكن ثمة ترخيص بخلاف ذلك