المادة 1
مادة 1: للمفوض السامي ان يمنع بقرار منه كل شركة ضمان على الحياة او جمع رؤوس اموال او توفير من ان تعرض الاكتتاب بالكونتراتات او ان تعقد مباشرة او بواسطة وكيل او سمسار او وسيط في الدول المشمولة بالانتداب اذا كان تنظيم هذه الشركة وغيرها مخالفين للقوانين والقرارات او للنظام العام او لاحكام قوانينها او اذا كانت لا تتوفر فيها الضمانات الكافية