جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 44 21/02/1936

بشأن منع المشاريع المتعلقة بالضمان وجمع رؤوس الاموال والتوفير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
44
التاريخ
21/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3260, 30/03/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 21/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للمفوض السامي ان يمنع بقرار منه كل شركة ضمان على الحياة او جمع رؤوس اموال او توفير من ان تعرض الاكتتاب بالكونتراتات او ان تعقد مباشرة او بواسطة وكيل او سمسار او وسيط في الدول المشمولة بالانتداب اذا كان تنظيم هذه الشركة وغيرها مخالفين للقوانين والقرارات او للنظام العام او لاحكام قوانينها او اذا كانت لا تتوفر فيها الضمانات الكافية

المادة 2

مادة 2: يلاحق امام المحكمة الجزائية ويعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية كل شخص عرض الاكتتاب بكونتراتات او عقدها لا سيما كل من عرض او اجرى عمليات من هذا النوع من اعضاء ادارة الشركة او مديرها بعد المنع المنصوص عليه في المادة السابقة يحكم بالجزاء عن كل عملية من العمليات التي اجراها المخالف ويمكن الحكم عليه بالسجن من شهر الى ستة اشهر في حال تكرار المخالفة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 شباط 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل