المادة 1
مادة 1: تجري مراقبة الافلام في المفوضية العليا في مديرية الامن العام
قرار المفوض السامي رقم 51 26/02/1936
مادة 1: تجري مراقبة الافلام في المفوضية العليا في مديرية الامن العام
مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 165/LR المذكور اعلاه: "ان جميع الافلام اية كانت المستوردة لاول مرة او المستوردة مرة ثانية الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تخلص من الجمرك في بيروت تنقل الاقلام حال وصولها من الجمرك الى قاعة المراقبة حيث يجري عرضها لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تخلص الافلام من الجمرك او ان تسلم للمرسلة- اليهم قبل مراقبتها ودفع الرسم المنصوص عليه في المادة 3 التالية"
مادة 3: ان الرسم المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 165/LR الصادر في 30 تموز 1934 حدد ب 35 من الغرش اللبناني عن كل متر لجميع الافلام تعفى من الرسم الافلام الصامتة "Baby" التي تعرض على لوحات صغيرة بواسطة اجهزة مصنوعة للصالونات
مادة 4: تقوم دائرة الامن العام بمراقبة دائمة في جميع النوادي السينمائية الموجودة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 5: أمين السر العام ومفتش الشرطة العام ومدير الامن العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 شباط 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل