جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 51 26/02/1936

ذيل للقرار عدد 165-L.R الصادر في 30-7-1934 (بخصوص مراقبة الافلام المستوردة)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
51
التاريخ
26/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3267, 15/04/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 26/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري مراقبة الافلام في المفوضية العليا في مديرية الامن العام

المادة 2

مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 165/LR المذكور اعلاه: "ان جميع الافلام اية كانت المستوردة لاول مرة او المستوردة مرة ثانية الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تخلص من الجمرك في بيروت تنقل الاقلام حال وصولها من الجمرك الى قاعة المراقبة حيث يجري عرضها لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تخلص الافلام من الجمرك او ان تسلم للمرسلة- اليهم قبل مراقبتها ودفع الرسم المنصوص عليه في المادة 3 التالية"

المادة 3

مادة 3: ان الرسم المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 165/LR الصادر في 30 تموز 1934 حدد ب 35 من الغرش اللبناني عن كل متر لجميع الافلام تعفى من الرسم الافلام الصامتة "Baby" التي تعرض على لوحات صغيرة بواسطة اجهزة مصنوعة للصالونات

المادة 4

مادة 4: تقوم دائرة الامن العام بمراقبة دائمة في جميع النوادي السينمائية الموجودة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 5

مادة 5: أمين السر العام ومفتش الشرطة العام ومدير الامن العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 شباط 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل