All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 51 26/02/1936

ذيل للقرار عدد 165-L.R الصادر في 30-7-1934 (بخصوص مراقبة الافلام المستوردة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
51
Date
26/02/1936
Official Gazette
Issue 3267, 15/04/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 26/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري مراقبة الافلام في المفوضية العليا في مديرية الامن العام

المادة 2

مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 165/LR المذكور اعلاه: "ان جميع الافلام اية كانت المستوردة لاول مرة او المستوردة مرة ثانية الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تخلص من الجمرك في بيروت تنقل الاقلام حال وصولها من الجمرك الى قاعة المراقبة حيث يجري عرضها لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تخلص الافلام من الجمرك او ان تسلم للمرسلة- اليهم قبل مراقبتها ودفع الرسم المنصوص عليه في المادة 3 التالية"

المادة 3

مادة 3: ان الرسم المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 165/LR الصادر في 30 تموز 1934 حدد ب 35 من الغرش اللبناني عن كل متر لجميع الافلام تعفى من الرسم الافلام الصامتة "Baby" التي تعرض على لوحات صغيرة بواسطة اجهزة مصنوعة للصالونات

المادة 4

مادة 4: تقوم دائرة الامن العام بمراقبة دائمة في جميع النوادي السينمائية الموجودة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 5

مادة 5: أمين السر العام ومفتش الشرطة العام ومدير الامن العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 شباط 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل