النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 نافذ

المادة 17

المادة 17

ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها, او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة القانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها, تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تبثها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183853/article/17/