المادة 17
ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها, او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة القانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها, تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تبثها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية