جميع التشريعات

قانون 04/05/1936

يقضي بأن تحسب مدة العقوبات على الحساب الشمسي

النوع
قانون
التاريخ
04/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3276, 06/05/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تحسب مدة العقوبات من الان وصاعدا على الحساب الشمسي, على ان الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نشر هذا القانون يحسم فيها من كل شهر يوم واحد اذا كانت المدة بالاشهر ويحسم ثلاثة عشر يوما من كل سنة اذا كانت المدة معينة بالسنين

بيروت في 4 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري