All legislation

قانون Law 04/05/1936

يقضي بأن تحسب مدة العقوبات على الحساب الشمسي

Type
قانون · Law
Date
04/05/1936
Official Gazette
Issue 3276, 06/05/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 04/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تحسب مدة العقوبات من الان وصاعدا على الحساب الشمسي, على ان الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نشر هذا القانون يحسم فيها من كل شهر يوم واحد اذا كانت المدة بالاشهر ويحسم ثلاثة عشر يوما من كل سنة اذا كانت المدة معينة بالسنين

بيروت في 4 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري