جميع التشريعات

قرار رقم 365 28/04/1936

يحظر على الباعة المناداة والصياح لجلب الزبائن

النوع
قرار
الرقم
365
التاريخ
28/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3278, 11/05/1936, ص. 5-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على الباعة ومستخدميهم, في الساحات والشوارع والاسواق المناداة والصياح لجلب الزبائن

المادة 2

مادة 2: لا يرخص للباعة الحرية بالمناداة على بضائعهم الا عند تجولهم في الشوارع وفي هذه الحالة لا يمكنهم ان يتبعوا الصوت بالصوت الا عند قطعهم مسافة عشرين مترا على الاقل بين كل صرخة واخرى

المادة 3

مادة 3: ان هذا القرار لا يعدل شيئا من احكام القرار رقم 351 الذي يمنع كل ضجيج قبل الساعة السابعة صباحا

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حيه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق في 28 نيسان سنة 1936 رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده