All legislation

قرار Decision No. 365 28/04/1936

يحظر على الباعة المناداة والصياح لجلب الزبائن

Type
قرار · Decision
Number
365
Date
28/04/1936
Official Gazette
Issue 3278, 11/05/1936, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على الباعة ومستخدميهم, في الساحات والشوارع والاسواق المناداة والصياح لجلب الزبائن

المادة 2

مادة 2: لا يرخص للباعة الحرية بالمناداة على بضائعهم الا عند تجولهم في الشوارع وفي هذه الحالة لا يمكنهم ان يتبعوا الصوت بالصوت الا عند قطعهم مسافة عشرين مترا على الاقل بين كل صرخة واخرى

المادة 3

مادة 3: ان هذا القرار لا يعدل شيئا من احكام القرار رقم 351 الذي يمنع كل ضجيج قبل الساعة السابعة صباحا

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حيه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق في 28 نيسان سنة 1936 رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده