جميع التشريعات

قانون 07/05/1936

تعديل المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 (بخصوص جلسات مستعجلة للمحاكم)

النوع
قانون
التاريخ
07/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3279, 13/05/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم