All legislation

قانون Law 07/05/1936

تعديل المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 (بخصوص جلسات مستعجلة للمحاكم)

Type
قانون · Law
Date
07/05/1936
Official Gazette
Issue 3279, 13/05/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم