جميع التشريعات

مرسوم رقم 447 11/05/1936

يحظر على القضاة والموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم

النوع
مرسوم
الرقم
447
التاريخ
11/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3281, 18/05/1936, ص. 5-6
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 (the text)
مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز في حال من الاحوال للقضاة او الموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا ولو تبرعا بلا مقابل اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم سواء كان من قبل الافراد او من قبل هيئات التحقيق او هيئات القضاء

المادة 2

مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعد خطأ هاما في اداء الوظيفة ويستهدف مرتكبها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المرعية

المادة 5

مادة 5: ان القضاة والموظفين وعمال الحكومة الذين كلفوا القيام بمهمة خبراء او محكمين قبل نشر هذا المرسوم يجب عليهم ان يتمموا مهمتهم على وجه نهائي قبل اول حزيران سنة 1936

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري