المادة 1
مادة 1: لا يجوز في حال من الاحوال للقضاة او الموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا ولو تبرعا بلا مقابل اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم سواء كان من قبل الافراد او من قبل هيئات التحقيق او هيئات القضاء
مرسوم رقم 447 11/05/1936
مادة 1: لا يجوز في حال من الاحوال للقضاة او الموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا ولو تبرعا بلا مقابل اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم سواء كان من قبل الافراد او من قبل هيئات التحقيق او هيئات القضاء
مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940, المادة 1, 19/10/1940
مادة 1: الغيت مادة 2 من المرسوم رقم 447 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله, ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من امين سر الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال
مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعد خطأ هاما في اداء الوظيفة ويستهدف مرتكبها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المرعية
مادة 5: ان القضاة والموظفين وعمال الحكومة الذين كلفوا القيام بمهمة خبراء او محكمين قبل نشر هذا المرسوم يجب عليهم ان يتمموا مهمتهم على وجه نهائي قبل اول حزيران سنة 1936
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري