جميع التشريعات

مرسوم رقم 615 15/10/1940

تعديل المرسوم رقم 447 تاريخ 11-5-1940 المتعلق بحق الموظفين بأن يكونوا خبراء

النوع
مرسوم
الرقم
615
التاريخ
15/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3827, 19/10/1940, ص. 7334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مادة 2 من المرسوم رقم 447 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله, ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من امين سر الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم