جميع التشريعات

قانون 13/05/1936

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5-1-1933 (مزاولة- مهنة الصيدلة)

النوع
قانون
التاريخ
13/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3281, 18/05/1936, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح للصيادلة المجازين من احدى كليتي بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

بيروت في 13 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر